Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٧٢

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال :سألته عن رجل كان يصلّي ، فخرج الإمام وقد صلّى الرّجل ركعة من صلاة فريضة؟ فقال: إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى، وينصرف ويجعلهما تطوُّعاً، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عَدْل، فليبن على صلاته كما هو، ويصلّي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله(صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ ليتمَّ صلاته معه على ما استطاع، فإنَّ التقيّة واسعة وليس شيء من التقيّة إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله١.

8- جماعة عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الهيثم بن واقد، عز الحسين بن عبد الله الأرجانيِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : من صلّى في منزله، ثمَّ أتى مسجد من مساجدهم فصلّى معهم، خرج بحسناتهم٢.

222- باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته وَيُحْدِثُ الإمامُ فيقدّمه

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرَّجل يدرك الرِّكعة الثانية من الصلاة مع الإمام، وهي له الأُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال : يتجافى، ولا يتمكّن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية ، فليلبث قليلاً إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد، ثمَّ يلحق بالإمام . قال : وسألته عن الّذي يدرك الرَّكعتين الأخيرتين من الصلاة، كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : إقرأ فيهما، فإنّهما لك الأوليان ولا تجعل أوَّل صلاتك آخرها٣.

(١)1- التهذيب ، نفس الباب، ح 89 الخبر يدل على وجوب الشهادتين الكبيرتين في التشهد لعدم الاكتفاء بالصغيرتين مع ضيق الوقت وعلى الاكتفاء بهذه الصلاة فيه وعلى استحباب التسليم مع الصلاة وإن التسليم على النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)لا يبطل الصلاة .... مرآة المجلسي 271/15
(٢)2- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و ...، ح 98 . الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ح 119 بتفاوت قوله بحسناتهم، أي بحسنات المخالفين التقديرية لا التحقيقية . والحديث مجهول.
(٣)3- التهذيب 3 3 - باب أحكام الجماعة و ...، ج 71. الاستبصار 1، 267 - باب من فاتته مع الإمام ركعة أو ح رکعتان، ح .2 . قوله(عليه السلام): يتجافى : أي يرفع ركبتيه ويجلس على القدمين جلسة المتحفز. قوله(عليه السلام): ولا تجعل أول صلاتك آخرها : أي إذا لم تقرأ في الأخيرتين مع الإمام، وعليك أن تسبح في الأخيرتين أيضاً فيكون أول صلاتك تسبيحاً كآخرها، ولذا فاقرأ في الركعتين الأخيرتين له والأولتين لك وسبح في الباقيتين ليختلف أول صلاتك عن آخرها. هذا وقد استقرب العلامة في المنتهى استحباب القراءة في هذه الصورة، كما نقل عن بعض أصحابنا الوجوب لثلا تخلو الصلاة من القراءة والحديث صحيح .

:  · /kafi/3/372/