1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال :سألته عن رجل كان يصلّي ، فخرج الإمام وقد صلّى الرّجل ركعة من صلاة فريضة؟ فقال: إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى، وينصرف ويجعلهما تطوُّعاً، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عَدْل، فليبن على صلاته كما هو، ويصلّي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله(صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ ليتمَّ صلاته معه على ما استطاع، فإنَّ التقيّة واسعة وليس شيء من التقيّة إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله١.
8- جماعة عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الهيثم بن واقد، عز الحسين بن عبد الله الأرجانيِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : من صلّى في منزله، ثمَّ أتى مسجد من مساجدهم فصلّى معهم، خرج بحسناتهم٢.
222- باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته وَيُحْدِثُ الإمامُ فيقدّمه
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرَّجل يدرك الرِّكعة الثانية من الصلاة مع الإمام، وهي له الأُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال : يتجافى، ولا يتمكّن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية ، فليلبث قليلاً إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد، ثمَّ يلحق بالإمام . قال : وسألته عن الّذي يدرك الرَّكعتين الأخيرتين من الصلاة، كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : إقرأ فيهما، فإنّهما لك الأوليان ولا تجعل أوَّل صلاتك آخرها٣.
:
· /kafi/3/372/