11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النّعمان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت : أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلمّا سلّم، وقع في قلبي أنّي أتممت، فلم أزل ذاكر الله حتّى طلعت الشّمس، فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنَّ الإمام كان سبقني بركعة ؟ فقال : إن كنت في مقامك فأتمَّ بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة١.
12 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال : سألته قال: سألته عن الرَّجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الأُولى٢، وكانت العصر ؟ قال : فليجعلها الأُولى وليصلّ العصر٣ .
وفي حديث آخر : فإن علم أنّهم في صلاة العصر، ولم يكن صلّى الأولى، فلا يدخل معهم٤.
13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال : سألت أحدهما صلوات الله عليهما عن إمام أمَّ قوماً فذكر أنّه لم يكن على وضوء، فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدَّمه، ولم يعلم الّذي قُدِّم ما صلّى القوم ؟ قال : يصلّي بهم، فإن أخطأ سبّح القوم به وبنى على صلاة الّذي كان قبله٥.
14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الّذي يرفع رأسه٦ قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطاء الإمام أن٧يرفع رأسه؟ قال : ٨.
(١)1- التهذيب ،3، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة و ... ، ح 32 . وكرره برقم 102 من الباب 25 من الجزء الثالث من التهذيب. وقال الشيخ رحمه الله بعد إيراده الحديث في التهذيب : قوله(عليه السلام): وإن كنت قد انصرفت . . . : يعني به إذا كان قد استدبر القبلة الاستبصار 1 ، 214 - باب الشك في فريضة الغداة ، ح 11 .
(٢)2- يعني الظهر.
(٣)3- التهذيب ،3 25 - باب فضل المساجد و . . . ، ح 103 .
(٤)4- لم يعمل بمضمونه أحد من الأصحاب.
(٥)5- ) التهذيب ،3، نفس الباب ، ح 104
(٦)6- في التهذيبين: يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام
(٧)7- في التهذيب : ويرفع رأسه معه . ...
(٨)8- التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة و ... ، ح 76 . الاستبصار 1 ، 268 - باب من رفع رأسه من الركوع قبل 3 الإمام ، ح 2 . وقد روى في الفقيه 1، 56 - باب في الجماعة وفضلها ، ح 82 عن محمد بن سهل عن أبيه، قال : سألت الرضا(عليه السلام) عمن ركع مع إمام قوم يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الإمام؟ قال: يعيد ركوعه معه . أقول : ويحمل ما رواه في الفقيه على ما لو رفعه ساهيا، وهنا على ما لو رفعه عامداً . هذا والمشهور بين أصحابنا أنه إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو لاعتقاده بأن الإمام رفع رأسه، وجوب العود إلى الركوع والمتابعة ولا تضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في ما شابه ،هذا وإن لم يعد إثم وصحت صلاته وأما إذا رفع رأسه من أحدهما قبل الإمام عامداً لم يجز له المتابعة بل عن المدارك أنه مذهب الأصحاب، فلو تابع عمداً بطلت صلاته لزيادة الركن وكذلك تبطل صلاته لزيادة الركن أيضاً .