Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٦٧

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قلت له : الصلاة خلف العبد؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيهاً، ولم يكن هناك أفقه منه، قال : قلت : أصلّي خلف الأعمى؟ قال: نعم، إذا كان له من يسدِّده١، وكان أفضلهم، قال: وقال أمير المؤمنين(عليه السلام): لا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُم خلف المجذوم، والأبرص، والمجنون، والمحدود، وولد الزِّنا، والأعرابي لايؤمَّ المهاجرين٢.

5 - عليُّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة، فيقول بعضهم لبعض : تقدَّم يا فلان؟ فقال : إنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)قال : «يتقدَّم القوم أَقْرَأْهُمْ للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمُهُم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرُهُم سِنّا ، فإن كانوا في السنِّ سواء، فليؤمّهم أعلمُهُم بالسنَّة، وأفقههم في الدِّين، ولا يتقدمنَّ أحدُكُم الرَّجلَ في منزله، ولا صاحب [ال-] سلطان في سلطانه»٣.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحُلُمَ أن يؤم القوم، وأن يؤذِّن٤.

218- باب الرجل يؤمّ النساء والمرأة تؤمّ النساء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن

(١)1- اي يوجهه إلى القبلة.
(٢)2- روى قول أمير المؤمنين مرسلاً في الفقيد 1، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح 16 . «واختلف الأصحاب في إمامة العبد، فقال الشيخ في الخلاف وابن الجنيد وابن ادريس إنها جائزة، عملا بمقتضى الأصل والعمومات وصحيحة محمد بن مسلم الوسائل (200/5 ، 02 . وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجوز أن يؤم ح الأحرار، ويجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر، واختاره العلامة في النهاية لأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل. وقال ابن بابويه في المقنع : لا يؤم العبد إلا أهله تعويلا على رواية السكوني (الوسائل 201/5 ، ح 4 ). وهي قاصرة من حيث السند والأحوط الترك إلا مع الضرورة. وفي الخبر دلالة على تقديم الأعلم، والمراد بالأفضل أيضاً الأعلم أو الأعم منه ومن الأتقى والأورع . وقال الشيخ بوجوب تقديم الأعلم، لقبح تفضيل المفضول، وأجاب العلامة عنه بأن هذا في الرياسة الكبرى... الخ »مرآة المجلسي 260/15 .
(٣)3- التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة . . . . ، ح 25 . والمراد بالأقرأ : الأجود قراءة . وقيل : الأكثر حفظاً، والأحسن لهجة والأقدم هجرة الأسبق من دار الحرب هجرة ، أو يكون من أولاد من سبقت هجرته منها .
(٤)4- والمشهور عند أصحابنا أن البلوغ شرط في صحة الإمامة، وذكر في المنتهى نفي الخلاف فيه بينهم. ولكن في المبسوط والخلاف وغيرهما جواز إمامة المراهق المميز العاقل واستدل عليه في الخلاف بالإجماع. وقد نسب الشهيد الأول في الذكرى هذا الرأي إلى الجعفي. وقد منع الشهيد الأول في اللمعة من إمامة الصبي إلا أن يؤم مثله أو في نافلة . وعلق الشهيد الثاني في الروضة على ذلك بقوله : وهو يتم مع كون صلاته شرعية لا تمرينية .

:  · /kafi/3/367/