Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٦٨

أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يؤمُّ المرأة في بيته؟ فقال: نعم، تقوم وراءَه١.

2 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المرأة تؤمُّ النساء؟ فقال : إذا كنَّ جميعاً أمتهنَّ في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا ولا تَقَدَّمَهُنَّ، ولكن تقوم وسطاً منهنَّ٢.

3 - أحمد ، عن الحسين، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يؤمُّ النساء ليس معهنَّ رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبيُّ فليَقُمْ إلى جانبه٣.

219- باب الصلاة خلف من يُقتَدى به والقراءة خَلْفَه وضمانه الصلاة

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خَلْفَه ؟ فقال : أمّا الصلاة الّتي لا يجهر فيها بالقراءة، فإنَّ ذلك جُعِلَ إليه، فلا تقرأ خلفه، وأمّا الصلاة الّتي يجهر فيها، فإنّما أمِرَ بالجهر ليُنْصِتَ من خلفه، فإن سمعت فأنْصِتْ ، وإن لم تسمع فاقر٤.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمُّ به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم

(١)1- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و ...، ح 77 . والعمل بمضمونه إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم .
(٢)2- التهذيب ، نفس الباب ، ح 88 وبرقم 34 من الباب 22 من نفس الجزء أيضاً بسند مختلف وتفاوت. الاستبصار 1 ، 261 - باب المرأة تؤم النساء . ح . وقريب منه في الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ح 86. قال المحقق في الشرائع 124/1 : ويشترط الذكورة، إذا كان المأمومون ذكرانا، أو ذكراناً وأناثاً، ويجوز أن تؤم المرأة النساء وكذا الخنثى، ولا تؤم المرأة رجلاً ولا خنثى. أقول: هذا هو المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم ، وإن ذهب ابن الجنيد ووافقه صاحب المدارك وصاحب المختلف إلى المنع عن إمامة المرأة في صلاة الفريضة وجوازه في النافلة وصلاة الميت إذا لم يكن أحد أولى بالميت منها حيث تقف وسطهن في الصف.
(٣)3- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و ...، ح 87 - الفقيه 1 ، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح 77 .
(٤)4- التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة وأقلّ ...، ح 26 . الاستبصار 1، 262 - باب القراءة خلف من يقتدى به ، ح 1 .

:  · /kafi/3/368/