أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يؤمُّ المرأة في بيته؟ فقال: نعم، تقوم وراءَه١.
2 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المرأة تؤمُّ النساء؟ فقال : إذا كنَّ جميعاً أمتهنَّ في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا ولا تَقَدَّمَهُنَّ، ولكن تقوم وسطاً منهنَّ٢.
3 - أحمد ، عن الحسين، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الرَّجل يؤمُّ النساء ليس معهنَّ رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبيُّ فليَقُمْ إلى جانبه٣.
219- باب الصلاة خلف من يُقتَدى به والقراءة خَلْفَه وضمانه الصلاة
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خَلْفَه ؟ فقال : أمّا الصلاة الّتي لا يجهر فيها بالقراءة، فإنَّ ذلك جُعِلَ إليه، فلا تقرأ خلفه، وأمّا الصلاة الّتي يجهر فيها، فإنّما أمِرَ بالجهر ليُنْصِتَ من خلفه، فإن سمعت فأنْصِتْ ، وإن لم تسمع فاقر٤.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمُّ به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم
:
· /kafi/3/368/