Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٥٣

عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إنَّ العبد ليُرْفَعُ له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يُرفَع له إلّا ما أقبل عليه بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة ليتمَّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة١.

3 - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) - وأنا أسمع - : جُعِلْتُ فِداك إنّي كثير السهو في الصلاة؟ فقال : وهل يسلم منه أحدٌ ؟ فقلت : ما أظنّ أحداً أكثر سهواً منّي ، فقال له أبو عبد الله(عليه السلام): يا أبا محمّد، إنَّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها، وأقلُّ وأكثر على قدر سهوه فيها، لكنّه يتمّ له من النّوافل . قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): أجل، لا٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليه السلام)أنّهما قالا : إنّما لك من صلاتك ما أقبلتَ عليه منها ، فإن أوهمها كلّها٣أو غفل عن أدائها٤لفّت٥فضرب بها وجه صاحبها٦.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنّه قال : إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة حتّى ركعت وأنا أنويها تطوّعاً؟ قال : فقال : هي الّتي قمت فيها ، إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمَّ دخلك الشكّ فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت نافلة فنويتها فريضة، فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثمَّ ذكرت في نافلة كانت عليك فامضِ في الفريضة٧.

211 - باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحَدَث والإشارة والنسيان وغير ذلك

1 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن،

(١)1- التهذيب 2 ، 16 - باب أحكام السهو، ح ا وفيه ليتمم، بدل: ليتمّ .
(٢)2- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 4 .
(٣)3- أي صلّاها لاهِيَ القلب عن الله سبحانه .
(٤)4- أي سهى عن بعض أفعالها أو عن أدائها في وقتها الفضيلي، أو نسي أدائها حتى تضيق وقتها والله العالم .
(٥)5- فيه دلالة على تجسّم الأعمال وضرب وجهه بها إما في الدنيا، أو في الآخرة .
(٦)6- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 5 و 6 .
(٧)7- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 5 و 6 .

:  · /kafi/3/353/