الأربعة، والركعتان اللتان صلّاهما وهو قاعد مكان ركعة، وقد تمّت صلاته، وإن كان قد صلّى ثلاثاً، فالّتي قام فيها تمام الأربع، وكانت الرَّكعتان اللّتان صلّاهما وهو جالس نافلةٌ .
السهو في ثلاث وأربع
فإن شكَّ فلم يَدْرٍ أثلاثاً صلّى أم أربعاً، فإن ذهب وَهُمُهُ إلى الثلاث فعليه أن يصلّى أُخرى ثمَّ يسلّم ولا شيء عليه، وإن ذهب وهمه إلى الأربع، سلّم ولا شيء عليه، وإن استوى وهمه في الثلاث والأربع، سلّم على حال شكّه، وصلى ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب، فإن كان صلّى ثلاثاً، كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع، وإن كان صلّى أربعاً، كانت هاتان الرَّكعتان نافلةٌ له .
السهو في أربع وخمس
فإن شكٍّ فلم يَدْرِ أربعاً صلّى أو خمساً ، فإن ذهب وَهْمُهُ إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وَهُمُهُ إلى الخمس أعاد الصلاة ، وإن استوى وَهُمُهُ سلّم وسجد سجدتي السهو، وهما المرغِمَتان .
210- باب ما يُقْبَلُ من صلاة الساهي
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إن عمّار الساباطيّ روى عنك رواية، قال : وما هي؟ قلت روى أنَّ السنّة فريضة١، فقال: أين يذهب، أين يذهب، ليس هكذا حدَّثته، إنّما قلت له : من صلّى فأَقْبَلَ على صلاته ، لم يحدِّث نفسه فيها ، أو لم يَسْهُ فيها ، أقبل الله عليه ما أقبَلَ عليها، فربّما رُفِعَ نصفُها أو رُبُعُها أو ثلثها أو خُمْسُها، وإنّما أمرنا بالسنّة ليَكمُلَ بها ما ذهب من المكتوبة.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم،
:
· /kafi/3/352/