يدر أسجد سجدتين أم سجدة، فعليه أن يسجد أُخرى حتّى يكون على يقين من السّجدتين، فإن سجد ثمَّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصّلاة، لأنّه قد زاد في صلاته سجدة١، فإن شكٍّ ، فإن شكٍّ بعدما قام فلم يدر أكان سجد سجدة أو سجدتين، فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن أنه لم يسجد إلّا واحدة فعليه أن ينحطَّ فيسجد أُخرى ولا شيء عليه ، وإن كان قد قرأ ثمَّ ذكر أنّه لم يكن سجد إلّا واحدة، فعليه أن يسجد أُخرى ثمَّ يقوم فيقرأ ويركع ولا شيء عليه، وإن ركع فاستيقن أنه لم يكن سجد إلاّ سجدة أو لم يسجد شيئاً فعليه إعادة الصّلاة .
السهو في التشهد
وإن سها فقام من قبل أن يتشهّد في الرّكعتين فعليه أن يجلس ويتشهّد ما لم يركع، ثمَّ يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه، وإن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضى في صلاته، فإذا فرغ منها سجد سجدتي السّهو، وليس عليه في حال الشكّ شيء ما لم يستيقن .
السهو في اثنتين وأربع
إن شكٍّ فلم يدر أِثِنتَين صلى أو أربعاً، فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه، وإن ذهب وهمه إلى أنّه قد صلّى ركعتين، صلّى أُخريين ولا شيء عليه، فإن استوى وهمه سلّم ثمَّ صلّى ركعتين قائماً بفاتحة الكتاب، فإن كان صلّى ركعتين كانتا هاتان الرّكعتان تمام الأربعة، وإن كان صلّى أربعاً كانتا هاتان نافلة.
السهوفي اثنتين وثلاث
فإن شكَّ فلم يدر أركْعَتَين صلّى أم ثلاثاً فذهب وهمه إلى الرَّكعتين، فعليه أن يصلّي أُخريين ولا شيء عليه ، وإن ذهب وَهْمُهُ إلى الثلاث فعليه أن يصلّي ركعة واحدة ولا شيء عليه ، وإن استوى وَهُمُهُ وهو مستيقن في الركعتين، فعليه أن يصلّي ركعة وهو قائمٌ ، ثمَّ يسلّم، ويصلّي ركعتين وهو قاعدٌ بفاتحة الكتاب، وإن كان صلّى ركعتين فالّتي قام فيها قبل تسليمه تمام
:
· /kafi/3/351/