Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٥٤

عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن الضحك ، هل يقطع الصلاة؟ قال : أمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة١.

ورواه أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يصيبه الرِّعاف وهو في الصلاة؟ فقال: إن قدر على ماء عنده يميناً أو شمالاً أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عننه ثمَّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم، فقد قطع صلاته٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الرَّجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلّي على تلك الحال، أو لا يصلّي ؟ قال : فقال : إن احتمل الصبر، ولم يخف إعجالاً عن الصلاة، فليصلّ ولَيَصْبِرْ ٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليه السلام)أنّهما كانا يقولان : لا يقطع الصلاة إلّا أربعة : الخلاء والبول والرِّيح والصوت٤.

5- عليَّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء ،عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)في الرَّجل يمسُّ أنفه في الصلاة فيرى دماً، كيف يصنع، أينصرف؟ فقال : إن كان يابساً فليرمِ به ولا بأس٥.

(١)1- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 181 . الفقيه 1 ، 50 - باب صلاة المريض والمغمى عليه و.....، ضمن ح 30 . القهقهة : - كما في القاموس - هي الترجيع بالصوت عند الضحك، أو شدة الضحك . والظاهر أن الحكم ببطلان الصلاة بتعمد القهقهة إجماعي عندنا .
(٢)2- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما . . . ، ح 84. الاستبصار 1، 243 - باب الرعاف ، ح 6 وروى بمعناه في الفقيه 1 ، نفس ،الباب ، ح 24 وأخرجه عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله(عليه السلام). والحديث وإن دل بظاهره على وجوب إزالة الرعاف أو الدم الطارىء أثناء الصلاة بشرط المحافظة على الاستقبال وعدم الكلام إلا أنه لا بد من تقييده بما زاد على مقدار الدرهم، أو بإزالة شيء منه لو كان درهماً على قول . كما دل الحديث على أن الرعاف لا يبطل الوضوء ولا الصلاة.
(٣)3- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 182 . الفقيه 1 ، نفس الباب ، ح 29 .
(٤)4- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 218 . الاستبصار 1 ، 242 - باب أن البول والغائط والريح يقطع . ..، ح 1 . والمقصود بالصوت الريح ذو الصوت. والمراد أن هذه الأمور مما تبطل بها الصلاة لو حصل أحدها . والخلاء : كناية عن الغائط .
(٥)5- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 183 .

:  · /kafi/3/354/