Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٤٧

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا قمت في الرَّكعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهّد فيهما، فذكرت ذلك في الرَّكعة الثّالثة قبل أن تركع ، فاجلس فتشهد، وقم فأتمَّ صلاتك، فإن أنت لم . تذكر حتّى تركع، فامض في صلاتك حتّى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السّهو بعد التّسليم قبل أن تتكلّم١.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرَّجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ؟ قال : يسجد سجدتين بعد التّسليم، وهما المرغِمَتان تُرْغِمان الشَّيطان٢.

209- باب من شك في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص، ومن كَثُر عليه السهو والسهو في النافلة وسهو الإمام ومَنْ خَلْفَه

اشارة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: إن كنت لا تدري كم صلّيت، ولم يقع وَهْمُكَ على شيء فأَعِد الصلاة٣.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له:

(١)1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 17 . ويدل الحديث على عدم جواز الكلام أو الإتيان بأي فعل قبل الإتيان بسجدتي السهو.
(٢)2- ويدل على ما ذهب إليه السيد المرتضى وابن بابويه من وجوب السجود للقعود في موضع قيام وعكسه مرآة المجلسي 207/15 .
(٣)3- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما . . . ، ح 45 . الاستبصار 1 ، 217 - باب من شك فلم يدرِ كم صلى ركعة أو . . . ، ح 2. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم إجماعاً صريحاً أو ظاهر حكي عن غير واحد منهم على إن من لم يدركم صلّى وجبت عليه إعادة الصلاة لأنه يعود في الحقيقة إلى كونه شكاً في الأوليتين وهو مبطل للصلاة إجماعاً . نعم روى في الفقيه 1، 49 - باب أحكام السهو في الصلاة، ح 39، حديثاً عن العبد الصالح(عليه السلام)عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً .... قال : فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ... الخ . فإن ما تضمنه هذا الحديث من حكم خاص بكثير الشك بقرينة قوله(عليه السلام): وليتعوّذ . .. الخ ، وإلا فإن الحكم في مثل ذلك هو الإعادة لمن كان معتدل الشك بالإجماع .

:  · /kafi/3/347/