Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٤٦

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تقول في سجدتي السّهو: بسم الله وبالله ،اللّهمَّ صلّ على محمّد وآل محمّد قال الحلبيُّ : وسمعته مرَّة أخرى يقول : بسم الله وبالله السّلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته١.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليُّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : صلّى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)ثمَّ سلّم في ركعتين، فسأله من خَلْفَه: يا رسول الله، أحَدَثَ في الصّلاة شيء؟ قال: «وما ذلك»؟ قالوا: إنّما صلّيت ركعتين، فقال: «أكذلك يا ذا اليدين»؟ - وكان يدعى ذا الشّمالين - فقال: نعم، فبني على صلاته، فأتمًّ الصّلاة أربعاً . وقال : إنَّ الله هو الّذي أنساه رحمة للأُمّة، ألا ترى لو أنَّ رجلاً صنع هذا لعُيَّر وقيل : ما تُقْبَلُ صلاتك، فمن دخل عليه اليوم ذاك قال : قد سنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)وصارت أُسوة، وسجد سجدتين لمكان الكلام٢.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا قمت في الرّكعتين الأوَّلتين ولم تتشهّد، فذكرت قبل أن تركع ، فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتّى تركع، فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفتَ سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمَّ تَشَهَّد التشهّد الّذي فاتك٣.

(١)1- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما ... ، ح 74 . الفقيه 1، 49 - باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 14 بتفاوت فيهما . قال المحقق في الشرائع وصورتهما أن يكبر مستحباً ثم يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهداً خفيفاً ثم يسلّم. وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد، ولو وجب هل يتعين بلفظ ؟ الأشبه : لا . هذا ولكن المشهور بين علمائنا وجوب الذكر في الجملة والذين ذهبوا إلى الوجوب انقسموا فريقين فريق يقول بتعين ما في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام)وهو : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد. أو : بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد ذهب إلى هذا في الغنية ونهاية الأحكام والدروس واللمعة والذكرى وغيرها وفريق آخر يقول بإجزاء مطلق الذكرى، وقد ذهب إلى هذا في الذخيرة والمبسوط والموجز والتحرير وربما غيرها. ولكل فريق ،وجه والوجهان مبنيان على استفادة الوجوب من الصحيح المذكور أولاً .
(٢)2- التهذيب 2، 16 - باب أحكام السهو ، ح 21 والحديث صحيح وهو محمول على التقية وقد مرت الإشارة إلى الوجه في ذلك.
(٣)3- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 18 . وظاهره مؤيد لما ذهب إليه المفيد وابن بابويه من الاكتفاء بتشهد سجدتي السهو عن التشهد المنسي، وهو خلاف المشهور كما تقدمت الإشارة إليه . اللّهمَّ ألا إذا قلنا باستفادة وجوب قضاء التشهد المنسي من قوله(عليهم السلام): الذي فاتك، بقرينة وجوب التشهد في سجدتي السهو. والله العالم.

:  · /kafi/3/346/