سماعة قال : قال : من حفظ سهوه وأتمّه فليس عليه سجدتا السّهو١، وإنّما السّهو على من لم يدر زاد أم نقص منها .
5 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة٢.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً، فاسجد سجدتي السّهو بعد تسليمك٣وأنت جالس، ثمَّ سلّم بعدهما.
208- باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يُتمّها أو يقوم في موضع الجلوس
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): حفظ
من سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السّهو٤، فإنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)صلّى بالنّاس الظهر ركعتين، ثمَّ سها فسلّم، فقال له ذو الشِّمالين : يا رسول الله، أَنزَلَ في الصّلاة شيء؟ فقال:«وما ذاك»، قال: إنّما صلّيت ركعتين، فقال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «أتقولون مثل قوله؟ »قالوا: نعم فقام(صلی الله علیه وآله وسلم) فأتم بهم الصّلاة، وسجد بهم سجدتي السّهو، قال: قلت: أرأيت من صلّى ركعتين وظنَّ أنهما أربع، فسلّم وانصرف ثمَّ ذكر بعدما ذهب أنّه إنّما صلّى ركعتين ؟ قال : يستقبل الصّلاة من أوَّلها، قال: قلت: فما بال
:
· /kafi/3/344/