Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٤٣

ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثّلاث والأربع١.

207- باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص أو استيقن أنه زاد

1- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس»، وسمّاهما رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) المرغِمَتَين٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم،عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ؛ وبكير ابنَي أعين، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة، لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أو خمساً، فاسجد سجدتي السّهو بعد تسليمك، ثمَّ سلّم بعدهما ٤.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،عن عثمان بن عيسى، عن

(١)1- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما ... ، ح 35 . وفيه إلى قوله : ... وأربع سجدات وهو جالس .« قوله(عليه السلام): فهو بالخيار . قال في المدارك : بهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بین الركعة من قيام والركعتين من جلوس وهي ضعيفة بالإرسال وبعلي بن حديد، فالأصح تعين الركعتين من جلوس كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل والجعفي لصحة مستنده . ... قوله(عليه السلام): وليس الوهم . .. الخ : يدل على ذلك أن الشك بين الاثنتين والأربع يلزمه الركعتان وإن غلب ظنه على الأربع، ولعله محمول على الاستحباب »مرآة المجلسي 198/15
(٢)2- قال الشهيد الثاني رحمه الله : المرغمتان - بكسر الغين - لأنهما يرغمان الشيطان كما ورد في الخبر، إما من المراغمة أي يغضبانه أو من الرّغام وهو التراب يقال : أرغم الله أنفه. وظاهر الحديث الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين والمراد بالسجدتين سجدتا السهو والمشهور بين الأصحاب وجوبهما في هذه الحالة . وحكى الشهيد الأول في الدروس عن الصدوق أنه يذهب في هذه الحالة إلى وجوب صلاة الاحتياط وهي ركعتان من جلوس.
(٣)3- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما . . . ، ح 64 . الاستبصار 1 ، 219 - باب من تيقن أنه زاد في الصلاة ، ح 1 . وفيهما: إذا استيقن الرجل .
(٤)4- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 68 .

:  · /kafi/3/343/