6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل صلّى فلم يدر أثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً؟ قال : يقوم فيصلّي ركعتين من قيام، ويسلّم ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلّا تمّت الأربع١.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن سيّابة ، وأبي العبّاس، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا لم تَدْر ثلاثاً صليت أو أربعاً، ووقع رأيك على الثلاث، فابنِ على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع، فسلّم وانصرف، وإن اعتدل وهمك، فانصَرِفْ٢وصلِّ ركعتين وأنت جالس٣.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : إذا لم تدر ثنتين صلّيت أم أربعاً ، ولم يذهب وَهْمُكَ إلى شيء، فتشهّد وسلّم ، ثمَّ صلّ ركعتين٤وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأُمَّ القرآن، ثمَّ تشهّد وَسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة، وإن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وَهُمُكَ إلى شيء، فسلّم، ثمَّ صلِّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الرَّكعة الرَّابعة، ولا تسجد سجدتي السّهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ، ثمَّ اسجد سجدّتي السهو.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال فيمن لا يدري أثلاثاً صلّى أم أربعاً ووهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع، فهو بالخيار، إن شاء صلّى ركعة وهو قائمٌ ، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، وقال : في رجل لم يدر أثنتين صلّى أم أربعاً ووهمه يذهب إلى الأربع [أ] و إلى الركعتين ، فقال : يصلّي ركعتين وأربع سجدات ، وقال : إن
:
· /kafi/3/342/