Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٤١

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أحدهما(عليهم السلام)قال: قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين، وقد أحرز الثنتين؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهّد، ولا شيء عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحزر الثلاث، قام فأضاف إليها أُخرى، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشكٍّ، ولا يُدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين فيبني عليه، ولا يعتدّ بالشكّ في في حال من الحالات١.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرّجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعاً؟ قال : يتشهّد ويسلّم، ثمَّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ثمَّ يتشهّد ويسلّم، وإن كان صلّى أربعاً، كانت هاتان نافلة، وإن كان صلّى ركعتين، كانت هاتان تمام الأربع، وإن تكلّم فليسجد، سجدتَي السهو٢.

5 - حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : إنّما السهو ما بين الثلاث والأربع، وفي الإثنتين و [في] الأربع بتلك المنزلة، ومن سها ولم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه٣قال : يقوم فيتمُّ، ثمَّ يجلس فيتشهّد ويسلّم، ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع، تشهّد وسلّم، ثمَّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد، ثمَّ قرأ وسجد سجدتين ،وتشهّد وسلّم، وإن كان أكثر وهمه [إلى] ،الثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم .

(١)1- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما ...، ح 41 . الاستبصار 1، 216 - باب من شك في اثنتين وأربع ، ح .. وظاهر الخبر البناء على الأقلّ، والمراد بقوله : ولا ينقض اليقين بالشك: أي لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية. ولا يُدخل الشك في اليقين : أي لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما الصلاة المتيقنة بأن يضمهما مع الركعتين المتيقنتين ويبني على الأكثر، ولكنه ينقض الشك باليقين، أي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين وهو البناء على الأقل .... والقول بالتخيير في خصوص هذه المسألة لا يخلو من قوة، وإن كان اختيار البناء على الأكثر لمخالفته للعامة أولى ونقل عن الصدوق رحمه الله في المقنع أنه حكم بالإعادة في هذه الصورة مرآة المجلسي 194/15.
(٢)2- التهذيب ،2 نفس الباب، ح 40 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 1 ، 49 - باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 32 وأخرجه بتفاوت عن الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
(٣)3- أي استوى طرفاه فلم يظن بإحدى الصورتين .

:  · /kafi/3/341/