Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٤٠

أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمَّ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السّفر١.

3 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن بن فضالة أيّوب، عن سيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميِّ قال : صلّيت بأصحابي المغرب، فلمّا أن صلّيت ركعتين سلّمت ،فقال بعضهم: إنّما صلّيت ركعتين، فأعَدَّتُ، فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام)فقال : لعلّك أعدتَ ؟ قلت : نعم، قال: فضحك، ثمَّ قال: إنّما يجزيك أن تقوم فتركع ركعة٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ليس في المغرب والفجر سهو٣.

206- باب السهو في الثلاث والأربع

1 - محمّد بن يحيى ،وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير عثمان ، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلّى فلم يدر أفي الثّالثة هو أم في الرَّابعة؟ قال فما ذهب وهمه إليه، إن رأى أنّه في الثّالثة وفي قلبه من الرَّابعة شيءٌ، سلّم بينه وبين نفسه، ثمَّ يصلّي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب٤.

2 - وعنه ، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال : إن استوى وَهْمُهُ في الثَّلاث والأربع، سلّم، وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس ، يقصد في التشهّد٥.

(١)1- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما ...، ح 16 . الاستبصار 1 ، 214 - باب الشك في فريضة الغداة ، ح 2 .
(٢)2- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 25 . الاستبصار 1 ، 215 - باب السهو في صلاة المغرب ، ح 4 بزيادة في آخرهما وتفاوت يسير جداً وربما يُفهم من عدم إنكاره(عليه السلام)التخيير ، وفيه نظر ، لاحتمال عدم تقصيره في الاستعلام مرآة المجلسي 192/15.
(٣)3- التهذيب ،2 نفس الباب ح 17 . وفيه عن أبي جعفر(عليه السلام). الاستبصار 1 ، 214 - باب الشك في فريضة الغداة ، ح .. والحديث وإن كان ظاهره الأعم من الركعات إلا أن أكثر أصحابنا حمله عليها دون الأفعال.
(٤)4- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 36
(٥)5- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 37 وفيه : يقصر : ... ، بدل : يقصد . وقوله : يقصد في التشهد؛ من . القصد، أي الوسط، بأن لا يأتي بمستحبات التشهد . وقد دل هذا الحديث كالذي قبله وما يأتي بعده على تعين سورة الحمد في صلاة الاحتياط وعدم إجزاء التسبيحات فيها، وهو ما عليه المشهور عندنا وإن ذهب ابن إدريس إلى التخيير بين فاتحة الكتاب وبين التسبيح فيها .

:  · /kafi/3/340/