الظّهر والعصر والعَتَمة، ولم يدر أواحدة صلّى أم ثنتين، فعليه أن يعيد الصّلاة١.
3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز،عن زرارة عن أحدهما(عليهم السلام)قال: قلت له : رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يعيد قال : قلت له : رجل لم يدر أِثنَتَيْن صلّى أم ثلاثاً؟ فقال : إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثّالثة، مضى في الثّالثة ثمَّ صلّى الأخرى، ولا شيء عليه، ويسلّم قلت : فإنّه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلّم، ويقوم فيصلّي ركعتين، ثمَّ يسلّم ولا شيء عليه٢.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء؛ والحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء قال : قال لي أبو الحسن الرِّضا(عليه السلام): الإعادة في الرَّكعتين الأوَّلتين، والسّهو في الركعتين الأخيرتين٣.
205- باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة
عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : إذا شككت في المغرب فاعِدْ ، وإذا شككت في الفجر فأَعِدْ٤.
2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت
:
· /kafi/3/339/