Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٣٩

الظّهر والعصر والعَتَمة، ولم يدر أواحدة صلّى أم ثنتين، فعليه أن يعيد الصّلاة١.

3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز،عن زرارة عن أحدهما(عليهم السلام)قال: قلت له : رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يعيد قال : قلت له : رجل لم يدر أِثنَتَيْن صلّى أم ثلاثاً؟ فقال : إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثّالثة، مضى في الثّالثة ثمَّ صلّى الأخرى، ولا شيء عليه، ويسلّم قلت : فإنّه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلّم، ويقوم فيصلّي ركعتين، ثمَّ يسلّم ولا شيء عليه٢.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء؛ والحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء قال : قال لي أبو الحسن الرِّضا(عليه السلام): الإعادة في الرَّكعتين الأوَّلتين، والسّهو في الركعتين الأخيرتين٣.

205- باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : إذا شككت في المغرب فاعِدْ ، وإذا شككت في الفجر فأَعِدْ٤.

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت

(١)1- التهذيب ،2 نفس ،الباب ح 5 بدون: والعتمة الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح ه . وفي سندهما : عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : ...
(٢)2- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 9 الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 9 وفيهما إلى قوله : يعيد . وروبا ذيل الحديث الباقي في التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 60 . وفي الاستبصار 1 ، 218 - باب من شك فلا يدري صلّى اثنتين او ثلاثا ، ح 1 وفي آخرهما ولا شيء عليه، ويسلم. هذا وقد علّق أحد فقهائنا المعاصرين على هذا الحديث بقوله : «أما مصحح زرارة عن أحدهما(عليهم السلام) ... فغير ظاهر فيه، (أي البناء على الثلاث) لو لم يكن ظاهراً في البناء على الأقل بقرينة إطلاق الثالثة على الركعة التي بيده وعدم تقييد الأخرى بكونها منفصلة، الموجب لظهورها في كونها متصلة، وعطف التسليم عليها الظاهر في كونه تسليم الصلاة. هذا وقد نقل في الخلاف والانتصار وظاهر السرائر وغيرها الاجماع عندنا على أن من شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. بل عن كشف الرموز أنه فتوى الأصحاب لا أعرف فيه مخالفاً .
(٣)3- التهذيب ،2 ، نفس الباب ح 10 . الاستبصار 1 ، 213 - باب السهو في الركعتين الأولتين ، ح 10
(٤)4- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح15 . الاستبصار 1، 214 - باب الشك في فريضة ،الغداة ، ح 1 .

:  · /kafi/3/339/