سجدة سجد أم سجدتين؟ قال : يسجد حتى يستيقن أنّهما سجدتان١.
3 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ وعليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى؟ فقال: كان أبو الحسن صلوات الله عليه يقول : إذا تركت السّجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم اثنتين، استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما اثنتان٢.
4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في رجل شُبّه عليه ولم يدر واحدة سجد أم ثنتين؟ قال : فليسجد أُخرى٣.
204- باب السهو في الركعتين الأولتين
1 - محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): إذا شككتَ في الركعتين الأوَّلتين فأَعِدْ٤.
2 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : قال : إذا سهى الرَّجل في الرَّكعتين الأوَّلتين من
(١)1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 58 الاستبصار ،1 ، نفس الباب .2. وفيهما فلم يدر سجد سجدة، بدل: سجدة سجد. .. وليس في ذيلهما قوله(عليه السلام): أنهما سجدتان .
(٢)2- التهذيب 2 نفس الباب ، ح 63 بتفاوت وزيادة في آخره. الاستبصار ،1 ، 209 - باب من ترك سجدة واحدة من . . . ، ح 5 بتفاوت أيضا وزيادة في آخره. والمشهور عدم الفرق في الشك في الأفعال بین الأوليتين والأخيرتين، وذهب المفيد والشيخ إلى وجوب الاستئناف في الأوليتين، والعلامة في التذكرة استقرب البطلان إن تعلق الشك بركن من الأوليتين، وعلى المشهور يمكن حمله على ما إذا شك أنه سجد واحدة أم ثنتين فلم يلتفت إليه مع بقاء وقته حتى ركع، فإنه يجب عليه الإعادة، لكن الظاهر من المؤلف أنه يرى كل واحد من السجدتين ركنا كما يظهر بعيد هذا مرآة المجلسي 188/15 .
(٣)3- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح .59 . الاستبصار 1 ، 211 - باب من شك فلم يدر واحدة سجد أم ثنتين ح 3 .
(٤)4- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما ...، ح 2 . الاستبصار 1 ، 213 - باب السهو في الركعتين الأولتين، ح 2 . هذا، وقد اتفق الأصحاب رضوان الله عليهم على أن الشك في عدد الركعات في الصلاة الثنائية والثلاثية والأولتين من الرباعية إذا لم يغلب على ظنه شيء مبطل للصلاة وعليه الاستئناف. نعم، نقل عن أبي جعفر بن بابويه رحمه الله أنه يقول فيما لو شك المصلي بين الركعة والركعتين فله أن يبني على الأقل.