Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٣٧

عن الرَّجل يشكُّ وهو قائمٌ ، لا يدري ركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يركع حتّى يسجد ويقوم ؟ قال : يستقبل٢.

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة٣، لم يعتدَّ بها ، واستقبل : الصّلاة إستقبالاً ، إذا كان قد استيقن يقيناً.

203- باب السهو في السجود

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال : سئل أبو . عبد الله(عليه السلام)عن رجل سهى فلم يدر سجدةً سجد أم ثنتين؟ قال : يسجد أُخرى، وليس عليه بعد انقضاء الصّلاة سجدتا السّهو٤.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله

(عليه السلام)عن رجل شكٍّ فلم يدر

(١)1- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 48 بتفاوت يسير الاستبصار 1 ، 207 - باب من نسي الركوع ، ح 2 ولا يوجد فضالة في سنده . وقوله : وهو قائم يدل على أنه لو كان في المحل وشك في الإتيان بالركوع فعليه أن يأتي به وأما إذا تجاوز المحل وشك فيبني على أنه قد أتى به لقاعدة التجاوز، أما إذا علم وتيقن أنه لم يأت به بطلت صلاته إذا كان قد تجاوز المحل . كما سوف ينص عليه في الحديث التالي.
(٢)2- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 40 و 39 أيضاً. الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح .. وقوله : حتى يسجد ويقوم، يدل على أنه لو لم يدخل في السجود، أو دخل ولم يدخل في السجدة الثانية بعد وجب عليه تدارك الركوع . وهذا هو ما نص عليه أصحابنا رضوان الله عليهم . وقوله(عليه السلام): يستقبل : أي يستأنف الصلاة.
(٣)3- قوله(عليه السلام)ركعة ، أي ركوعاً كما فهمه الكليني، أو ركعة كاملة فيدل على مذهب من قال ببطلان الصلاة بزيادة الركعة مطلقاً . وقال في المدارك : قطع الشيخ والسيد وابن بابويه ببطلان صلاة من زاد فيها ركعة ولم يفرقوا بين الرباعية وغيرها، ولا بين أن يكون قد جلس في آخر الصلاة أو لم يجلس . وقال الشيخ في الخلاف : وإنما اعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب عنده ... وقال في المبسوط : من زاد ركعة في صلاته أعاد .... مرآة المجلسي 187/15 .
(٤)4- لتهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل من تقدم ذكره في الصلاة من ... ، ح 57 . الاستبصار 1 ، 211 - باب من شك في واحدة سجد أم اثنتين ، ح 1 . ويحمل قوله(عليه السلام): يسجد أخرى، على ما إذا كان ما يزال في المحل. وهو محل وفاق بين الأصحاب، ولأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.

:  · /kafi/3/337/