Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٣٦

3 - محمد بن يحيى رفعه عن الرّضا(عليه السلام)قال : الإمام يحمل أوهام من خَلْفَه إلّا تكبيرة الإفتتاح١.

201- باب السهو في القراءة

1 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: إنَّ عبد الله فرض الركوع والسجود، والقراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصّلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء

عليه ٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل نسي أُمَّ القرآن؟ قال: إن كان لم يركع فليُعِدْ أُمَّ القرآن .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ؟ فقال : أليس قد أتممتَ الرُّكوع والسّجود؟ قلت بلى قال : قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً٣.

202- باب السهو في الركوع

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)

(١)1- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 21 . والمراد بالوهم الشك . والمعنى أن المأموم يرجع في الشك إلى علم الإمام كما هو المشهور عندنا إلا في التكبير، إذ لا تنعقد الجماعة ولا تتحقق المأمومية إلا بعد وقوعه والأصل عدمه.
(٢)2- التهذيب 2 نفس الباب، ح 27 . الاستبصار 1، 206 - باب من نسي القراءة ، ح 1 . الفقيه 1، 49 - باب ، أحكام السهو في الصلاة ، ح 22 بتفاوت . هذا، وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أنه لو أخل بواجب غير ركن من واجبات الصلاة ومنها القراءة نسياناً وتجاوز محله فقد صحت صلاته ولا شيء عليه، اللهم إلا إذا نسي سجدة، أو التشهد فعليه قضاؤهما بالخصوص بعد الصلاة والإتيان بسجدتي السهو.
(٣)3- التهذيب 2 ، 9 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 28 . الاستبصار 1 ، 206 - باب من نسي القراءة ، ح 2 .

:  · /kafi/3/336/