2 - ، عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)في الرَّجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السّجدة الأخيرة قبل أن يتشهّد؟ قال : ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء، يقعد فيتشهّد ثمَّ يسلّم، وإن كان الحَدَثُ بعد التشهّد، فقد مضت صلاته١.
200- باب السهو في افتتاح الصلاة
1 - عليُّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرَّجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد٢.
2 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبَان، عن الفضل بن عبد الملك أو٣ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال : في الرَّجل يصلّي فلم يفتتح بالتّكبير ،هل تجزيه تكبيرة الرُّكوع ؟ قال : لا . بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر٤.
(١)1- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 157 . الاستبصار 1 ، 195 - باب وجوب التشهد وأقل ما يجزي منه ، ح . وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده الحديث : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسياً قبل الشهادتين، فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء، ويتمم الصلاة بالشهادتين وليس عليه إعادتها، كما أن عليه إتمامها لو أحدث قبل ذلك . وقد علّق الفاضل التستري - فيما نقله عنه المجلسي في مرآته - علي ما ذكره الشيخ أعلاه قائلاً : فيه بعد، ولا أرى بأساً بإبقائه على ظاهره، ولا يلزمنا حينئذ جواز ترك التشهد اختياراً لجواز أن يكون الواجب الذي عرف وجوبه من جهة السنة مما لا يبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبين ما عرف وجوبه من جهة القرآن .
(٢)2- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من ... ، ح 15 . الاستبصار 1، 204 - باب من نسي تكبيرة الافتتاح ح .2 . وفي ذيله يعيد الصلاة. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن تكبيرة الافتتاح ركن تبطل الصلاة بزيادتها أو نقيصتها عمداً وسهواً .
(٣)3- في التهذيبين وابن أبي يعفور.
(٤)4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 20 . الاستبصار 1 ، 200 - باب من نسي تكبيرة الافتتاح هل يجزيه تكبيرة الركوع عنها أم لا؟ ح 1 .