Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٢٦

عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يقوم في الصفّ خلف الإمام وليس على يساره أحدٌ، كيف يسلّم؟ قال : يسلّم واحدة عن يمينه١.

1 - وبهذا الإسناد، عن فضالة بن أيّوب، عن سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا قمت من الرَّكعة فاعتمد على كفّيك وقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، فإنَّ عليّاً(عليه السلام)كان يفعل ذلك٢.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا جلست في الركعتين الأوّلتين فتشهدت ثمَّ قمت فقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد٣

197- باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزي فيه

1 - محمّد بن يحيى ،وغيره عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ؛ وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن القنوت في الصلوات الخمس ؟ فقال : اقنت فيهنَّ جميعاً، قال وسألت أبا عبد الله(عليه السلام) بعد ذلك عن القنوت ؟ فقال لي : أمّا ما جهرت فلا تشكَّ٤.

2 - أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال : صلّيتُ خلف أبي عبد الله(عليه السلام)أيّاماً، فكان يقنت في كلّ صلاة يُجْهَر فيها ولا يُجْهَر فيها٥.

(١)1- لتهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 115 . الاستبصار 1 ، 199 - باب كيفية التسليم ح 3 ، بتفاوت في الذيل في الجميع
(٢)2- لتهذيب 2 ، نفس الباب، ح 96 . الاستبصار 1 ، 193 - باب رفع اليدين بالتكبير إلى القنوت في ...، ح 6 وليس في ذيله فإن عليّاً(عليه السلام)... الخ . الظاهر - بقرينة الباب - أن المراد من القيام من الركعة هو القيام عن التشهد الوسط ويؤيده الحديث التالي .
(٣)3- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 94 . الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 4 .
(٤)4- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح .99 . الاستبصار 1، 194 - باب السنّة في القنوت ، ح 3 . - 3 وفيهما: وأما ما جهرت فيه فلا تشك. والمقصود : لا تشك في وجوبه . وأكثر أصحابنا رضوان الله عليهم على استحباب القنوت في الصلاة وابن بابويه ذهب إلى القول بوجوبه وبطلان الصلاة بتركه عمداً، وابن أبي عقيل إلى القول بوجوبه في خصوص الصلاة الجهرية .
(٥)5- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 97 . الاستبصار 1 ، 194 - باب السنة في القنوت ، ح 1. الفقيه 1، 45 - باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ، ح 28 .

:  · /kafi/3/326/