3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن القنوت؟ فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له : إني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ؟ فقال : رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقِّ، ثم أتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقيّة١.
4 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن محمّد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): اقنت في كلِّ ركعتين ؛ فريضة أو نافلة قبل الرُّكوع٢.
5- محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن القنوت؟ فقال : في كلِّ صلاة، فريضة ونافلة .
6 - وبهذا الإسناد، عن يونس، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له٣.
7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : القنوت في كلِّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع ٤.
8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن أبَان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن القنوت وما يقال فيه ؟ فقال : ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم له شيئاً موقّتاً٥.
9 - بهذا الإسناد، عن فضالة، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : القنوتُ في الفريضة الدُّعاء، وفي الوتر الإستغفارُ.
:
· /kafi/3/327/