Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٢٧

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن القنوت؟ فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له : إني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ؟ فقال : رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقِّ، ثم أتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقيّة١.

4 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن محمّد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): اقنت في كلِّ ركعتين ؛ فريضة أو نافلة قبل الرُّكوع٢.

5- محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن القنوت؟ فقال : في كلِّ صلاة، فريضة ونافلة .

6 - وبهذا الإسناد، عن يونس، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له٣.

7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : القنوت في كلِّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع ٤.

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن أبَان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن القنوت وما يقال فيه ؟ فقال : ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم له شيئاً موقّتاً٥.

9 - بهذا الإسناد، عن فضالة، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : القنوتُ في الفريضة الدُّعاء، وفي الوتر الإستغفارُ.

(١)1- التهذيب 2 نفس الباب ح 109 بتفاوت يسير ح بتفاوت يسير جداً. الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 13 . قوله(عليه السلام): أتوه ، يعني موقنين بإمامته وبما يقول، وذلك بمقتضى المقابلة مع ما بعده وربما يستدل بذلك على نوع ذمّ لأبي بصير، والله العالم .
(٢)2- الحديث مجهول.
(٣)3- لا صلاة له : أي تامة كاملة بلحاظ الأجر والثواب، لا بلحاظ الإجزاء كما هو واضح .
(٤)4- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 98 الاستبصار 1 ، 194 - باب السنة في القنوت ، ح 2 .
(٥)5- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 127 . وفيه : ولا أعلم فيه .... قوله(عليه السلام): موقتا : أي معينا بحيث لا يجوز القنوت بغيره.

:  · /kafi/3/327/