Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٢٥

4 -محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن داود بن فَرْقَد، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : أقرأ في التشهّد١. ما طاب فللّه وما خَبُثَ فلغيره؟ فقال : هكذا كان يقول عليّ(عليه السلام).

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : ينبغي للإمام أن يُسمِعَ من خَلْفَه التشهّد، ولا يُسمعونه هم شيئاً٢.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان عن الحلبيِّ قال : قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): كلّما ذكرت الله به والنبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم) فهو من الصلاة وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد انصرفت٣.

7 - وبهذا الإسناد، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا كنت في صفّ، فسلّم تسليمة عن يمينك، وتسليمة عن يسارك، لأنَّ عن يسارك من يسلّم عليك، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة .

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك٤.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا

(١)1- أي ما زاد على التشهد الواجب .
(٢)2- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح.152 وفيه : ولا يُسمعونه شيئاً . الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ذيل
(٣)3- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 149 . يقول المحقق في الشرائع 89/1 وهو بصدد الحديث عن التسليم: وله عبارتان إحداهما : أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والأخرى أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبكل منهما يخرج من الصلاة وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا» . أقول: وهذا التخيير بين الصيغتين هو ما نسبه البعض منا إلى المشهور، كما نسبه بعض آخر إلى المتأخرين. وفي المنتهى : لا نعرف خلافاً في أنه لا يجب عليه الإتيان بهما. وقد استدل على التحليل بالأول بجملة من النصوص، وعلى التحليل بالثاني اطلاقات التسليم ،نعم نسب إلى المشهور أنه إذا قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة وأن قدم الثانية اقتصر عليها لعدم الدليل على استحباب إيقاع الثانية بعدها، وهذا مخالف لما ذكره المحقق في الشرائع كما أثبتناه، فتأمل.
(٤)4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 150 الفقيه 1 ، 55 - باب الآداب في الانصراف من الصلاة، ح 1 . وأخرجه عن . محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام). قوله(عليه السلام): فانصرف عن يمينك؛ يعني إذا صليت وانتهيت وأردت الانصراف إلى حاجتك وبعض شأنك فليكن توجهك إلى جهة اليمين دون جهة اليسار .

:  · /kafi/3/325/