9 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز عن رجل، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قلت له :﴿ فصلّ لربّك وانْحَر﴾١قال : النحر: الإعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره، وقال: لا تكفّر٢، فإنّما يصنع ذلك المجوس، ولا تَلَثّم ولا تحتفز٣، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك٤.
196- باب التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن التشهّد ؟ فقال : لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك٥.
2 - وفي رواية أخرى عن صفوان ،عن منصور، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأب جعفر(عليه السلام): أيّ شيء أقول في التشهّد والقنوت؟ قال : قل بأحسن ما علمت فإنّه لو كان موقّتاً لهلك النّاس٦.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال ،عن ثعلبة بن ميمون، عن يحيى بن طلحة، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن أدنى ما يجزىء من التشهّد؟ فقال : الشهادتان٧.
(١)1- سورة الكوثر / 2
(٢)2- التكفير : وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة.
(٣)3- أي لا تتضام. وفي التهذيب : ولا تختفر.
(٤)4- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 77 .
(٥)5- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 146 . الاستبصار 1 ، 195 - باب وجوب التشهد وأقل ما ... ، ح 5. وفي الذيل فيهما : أجزاك. وقوله (عليهم السلام): أجزا عنك: يعني عن سائر المستحبات قال المحقق في الشرائع 88/1: التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفى الثلاثية والرباعية مرتين، ولو أخلّ بهما أو بأحدهما عامداً بطلت صلاته . والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء : الجلوس بقدر التشهد والشهادتان، والصلاة على النبي وعلى آله(عليهم السلام). وصورتهما : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً رسول الله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ..... ثم قال في مسنونات التشهد وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء .
(٦)6- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 149 . والحديث مجهول.
(٧)7- التهذيب 2، نفس الباب، ح 143 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح 2 . ولم يذكر في الخبر الصلاة على النبي وآله(صلی الله علیه وآله وسلم)ولعل وجهه هو أن الجواب ورد على قدر السؤال وهو عن التشهد المتبادر منه النطق بالشهادتين فقط، والصلاة عليه وآله(صلی الله علیه وآله وسلم)ليست تشهدا بهذا المعنى. هذا والخبر مجهول