3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عُبَيد، عن يونس بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل سمع السجدة تُقْرأ؟ قال : لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها، أو يصلّي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أُخرى، فلا تسجد لما سمعت١.
4 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾٢أو شيئاً من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد، فأُومِ إيماءً، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة٣
5 - عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه سئل عن الرَّجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال : يسجد، ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب، ثمَّ يركع ويسجد٤.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة عن أحدهما(عليهم السلام)قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فإنَّ السجود زيادة في المكتوبة٥.
189- باب القراءة في الرِّكعتين الأخيرتَيْن والتسبيح فيهما
1 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر ،عن عليِّ بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن القراءة
:
· /kafi/3/305/