Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٠٣

مواطن في الرّكعتين قبل الفجر، وركعتي الزَّوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين من أوّل صلاة اللّيل، وركعتَي الإحرام، والفجر إذا أصبحت بها، وركعَتَي الطواف١.

وفي رواية أُخرى، أنّه يبدأ في هذا كلّه بقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بقل يا أيّها الكافرون، إلّا في الركعتين قبل الفجر، فإنّه يبدأ بقل يا أيّها الكافرون، ثمَّ يقرأ في الرَّكعة الثانية بقل هو الله أحد٢.

23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل يؤم القوم فيغلط ؟ قال : يفتح عليه مَن خَلْفَه٣.

24 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليِّ ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال في الرَّجل يصلّي في موضع ثمَّ يريد أن يتقدَّم ، قال : يكفُّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم إلى الموضع الّذي يريد، ثمَّ يقرأ٤.

25 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة، فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون؟ فقال: يرجع من كلّ سورة إلّا من قل هو الله أحد، و[ من] قل يا أيّها الكافرون٥.

26 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عَمِيرة، عن داود بن فَرْقَد ، عن صابر مولى بسّام قال : أمَّنا أبو عبد الله(عليه السلام)في صلاة المغرب،

(١)1- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 41 وفيه : في أول ...، بدل من أول . .. . الفقيه 1 ، 74 - باب المواضع التي يستحب أن يقرأ فيها قل هو . . . ، ح 1 باختلاف في بعض ألفاظه وترتيب عباراته .
(٢)2- التهذيب ،2 نفس الباب ، ح 42 . وقد روي بهذا المعنى في الفقيه 1 ، 72 - باب دعاء قنوت الوتر، ذيل ح 18 .
(٣)3- نتح المأموم على إمامه : - كما في مصباح اللغة - قرأ ما ارتج على الإمام ليعرفه .
(٤)4- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 21 والحديث ضعيف على المشهور.
(٥)5- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة و ... ، ح 53 . وكرره برقم 22 من الباب 15 من نفس الجزء .« قال الفاضل التستري رحمه الله : كأن فيه أنه لا يشترط في صحة السورة القصد بالبسملة، ولعله الصواب، وبالجملة، لا أعرف دليلاً واضحاً على وجوب القصد، وقال أيضاً: كان في عدم الرجوع عنهما في هذه الصورة عدم لزوم القصد بالبسملة. لا يقال : المراد لا يرجع عنهما إلى غيرهما، لا أنه لا يعيدهما ، قلنا: مرجع ظاهر اللفظ ما ذكرناه، ويؤيده الأصل . انتهى . ولعل نظره رحمه الله إلى أن إطلاق الخبر يشمل ما إذا قرأ البسملة بقصد السورة ونسي بعد ذلك وقرأ غيرها، وإلا فالظاهر أن الناسي أولاً يقرأ البسملة بقصد السورة التي يقرأها ، وبالجملة يشكل الاستدلال به على هذا المطلب» مرآة المجلسي 115/15 .

:  · /kafi/3/303/