Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٠٢

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ ، عن السكونيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : تلبية الأخرس وتَشَهّده وقراءته للقرآن في الصلاة، تحريك لسانه، وإشارته بإصبعه.

18 - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائنيِّ ، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال في الرّجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكر وهو راكعٌ ، هل يجوز له أن يقرأ في الرَّكوع؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأ .

19 -عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن عبدوس، عن محمّد بن زاوية١، عن أبي عليِّ بن راشد قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام) : جُعِلْتُ فِداك، إنك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلّمه أنَّ أفضل ما تقرأ في الفرائض بأنّا أنزلناه وقل هو الله أحد . وإنَّ صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر؟ فقال(عليه السلام): لا يضيقنَّ صدرك بهما، فإنَّ الفضل والله فيهما ٢.

20 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن صفوان الجمّال قال : صلّيتُ خلف أبي عبد الله(عليه السلام)أيّاماً ، فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها، جهر ببسم الله الرَّحمن الرَّحيم، وكان يجهر في السورتين جميعاً٣.

21 - وعنه ،عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن قال : سألته قول الله عزّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ﴾٤قال : المُخافتة ما دون سمعك، والجهر أن ترفع صوتك شديداً٥.

22 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : حدَّثني معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّه قال : لا تَدَعْ أن تقرأ بقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، في سبع

(١)1- في التهذيب : زادَويه .
(٢)2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 19 . ويدل على أن في السورتين المذكورتين فضلاً كثيراً، وإن كانت السور الطوال أفضل. كما يدل على استحباب السورتين على السور الطوال في الفجر . والحديث ضعيف على المشهور.
(٣)3- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 14 بتفاوت . الاستبصار 1 ، 170 - باب الجهر ببسم الله الرَّحمن الرّحيم ، ح .1. بتفاوت فيهما. هذا، وعند أصحابنا رضوان الله عليهم يجب الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية لأنها عندنا آية من كل سورة في القرآن عدا سورة براءة وأما في الصلوات الإخفاتية وهي الظهران فاستحباب الجهر بالبسملة نسبه في التذكرة إلى علمائنا وعن المعتبر أنه من منفردات الأصحاب، وادعى في الخلاف الإجماع عليه.
(٤)4- ؟ سورة الإسراء/ 110 .
(٥)5- التهذيب ،2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 20 .

:  · /kafi/3/302/