Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٠١

11 - محمّد بن يحيى بإسناد له ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يُكره أن يقرأ قل هو الله أحد في نَفَسٍ واحد.

12 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سَيف بن عَمِيرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام) : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ، ولا بأكثر١.

13 - أبو داود، عن عليِّ بن مهزيار بإسناده، عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : صلاة الأوَّابين٢الخمسون كلها بقل هو الله أحد .

14 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عُقبة، عن أبي هارون المكفوف قال : سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)- وأنا حاضر - : كما يُقرأ في الزَّوال؟ فقال : ثمانين آية، فخرج الرَّجل ، فقال : يا أبا هارون، هل رأيت شيخاً أعجب من هذا الّذي سألني عن شيء فأخبرته، ولم يسألني عن تفسيره، هذا الّذي يزعم أهل العراق أنّه عاقلهم، يا أبا هارون، إنَّ الحمد سبع آيات، وقل هو الله أحد ثلاث آيات٣، فهذه عشر آيات الزَّوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية .

15 - عنه ، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته ، هل يقرأ الرَّجل في صلاته وَثَوْبُهُ على فيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا أسمع أُذنَيه الهمْهَمَة ٤.

16 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): يجزيك من القراءة معهم٥مثل حديث النَّفس٦.

(١)1- التهذيب 2، نفس الباب، ح 21 . الاستبصار 1 ، 173 - باب أنه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة و. ... ح 1 . وهذا الخبر ظاهر في النهي عن تبعيض السورة في الفريضة، والقران بين سورتين في ركعة منها .
(٢)2- صلاة الأوابين هي نافلة الزوال كما مر التنبيه عليه . والمراد أن هذه الصلاة لا ينبغي أن تخلو ولو ركعة منها من قل هو الله أحد. أو أنه ينبغي أن يقرأ في كل واحدة منها في إحدى ركعتيها بقل هو الله أحد، وهو أظهر.
(٣)3- هذا مخالف لما عليه مشهور القراء من أن سورة التوحيد خمس آيات والحديث ضعيف.
(٤)4- التهذيب 2، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 132 . الاستبصار 1 ، 178 - باب إسماع الرجل نفسه ،ح 2
(٥)5- أي مع المخالفين.
(٦)6- التهذيب 2 نفس ،الباب ، ح 134 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب، ح4 ، وكرره برقم 5 من الباب 263 من نفس الجزء الفقيه 1 ، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح 95 بتفاوت كما كرره الشيخ في التهذيب 3، برقم 40 من الباب 3 وأن بتفاوت. ويدل الحديث على الاكتفاء في حال التقية بأقل من إسماع النفس.

:  · /kafi/3/301/