إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل :أنت الحمد لله ربِّ العالمين ولا تقل : آمین١.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة؛ وابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : لا يُكتَبُ من القراءة والدُّعاء إلّا ما أَسْمَعَ نَفْسَهُ٢.
7 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن حسن الصّيقل قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أيجزىء عنّي أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مُسْتَعجلاً، أو أعجلني شيء؟ فقال: لا بأس ٣.
8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال صلّى بنا أبو عبد الله(عليه السلام) المغرب، فقرأ بالمعوِّذتين في الرَّكعتين٤.
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التّطوع باللّيل والنّهار٥.
10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إنّما يكره أنّ بجمع بين السّورتين في الفريضة، فأمّا النّافلة فلا بأس٦.
(١)1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 43 . الاستبصار 1 ، 175 - باب النهي عن قول آمين بعد الحمد، ح 1 هذا، والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم عدم جواز قول آمين بعد الحمد، فإذا قالها فقد بطلت صلاته، اللهم ألا للتقية، وإن ذهب البعض إلى الجواز على كراهة .
(٢)2- التهذيب ،2 نفس الباب، ح 131 . الاستبصار 1 ، 178 - باب إسماع الرجل نفسه، ح 1 .
(٣)3- التهذيب 2 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 23 . وفيه .... أن أقول .... بدل أن أقرأ . الاستبصار 1 ، 173 - باب أنه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة ولا ... ، ح 4. وما ذكره في هذا الحديث من سقوط السورة في حال الاستعجال إجماعي عند أصحابنا رضوان الله عليهم إذا أريد بالاستعجال الخوف، أو ضيق الوقت أو ما شابه من الأعذار.
(٤)4- بالمعوذتين ، بكسر الواو، ولا خلاف بين أصحابنا في أنهما من القرآن ولا عبرة بما ينقل عن ابن مسعود من أنهما ليستا من القرآن وإنما أنزلتا لتعويذ الحسن والحسين (عليه السلام)ممرآة المجلسي 109/15
(٥)5- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 24 . الاستبصار ،1 ، نفس الباب ، ح .5 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على عدم وجوب السورة في النوافل مطلقاً في ليل أو نهار ، وفي الصحة والمرض.
(٦)6- التهذيب 2 ، نفس ،الباب ، ح 26 . الاستبصار 1 ، 174 - باب القران بين السورتين في الفريضة ، ح 2 . هذا، وقد ذهب جماعة كثيرة من أصحابنا رضوان الله عليهم إلى القول بجواز قراءة سورتين أو أكثر في ركعة في الفريضة ولكن على كراهية وحكي ذلك عن السرائر والشرائع والجامع والمعتبر وكتب الشهيد واعتبره الأقوى، وعن الحدائق نسبته إلى جمهور المتأخرين. كما أنه لا خلاف ولا إشكال في جواز ذلك من دون كراهية في النافلة ؛