Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٩٦

اجعل صلاتي به مقبولة، وذنبي به مغفوراً، ودعائي به مستجاباً إنّك أنت الغفور الرَّحيم١.

4- الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن جعفر بن محمّد الهاشميِّ ، عن أبي حفص العطّار - شيخ من أهل المدينة - قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا صلّى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد فليقف بباب المسجد ثمَّ ليقل : اللهمَّ دَعَوْتَنِي فأجبتُ دعوتك ، وصلّيتُ مكتوبتك، وانتشرت في أرضك كما أمرتني ، فأسألك من فضلك العمل بطاعتك، واجتناب سخطك، والكفاف٢من الرِّزق برحمتك» .

186- باب افتتاح الصلاة والحدّ في التكبير وما يقال عند ذلك

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما(عليهم السلام)قال : ترفع يديك في افتتاح الصّلاة قبالة وجهك، ولا ترفعهما كلّ ذلك٣.

2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا قمت في الصّلاة فكبّرت، فارفع يديك ولا تجاوز بكفّيك أُذنيك . أي حيال خدَّيك.

3 - عنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : أدنى ما يجزىء من التّكبير في التّوجّه، تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات أحسن، وسبع أفضل.

4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة٤، لأنَّ معك ذا الحاجة والضّعيف والكبير .

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي

(١)1- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 5 الفقيه 1 45 - باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى ... ، صدر ح 2 بتفاوت يسير .
(٢)2- قال الجوهري : الكفاف من الرزق : القوت، وهو ما كفّ عن الناس، أي أغنى.
(٣)3- هذا ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في رجحان رفع اليدين حال التكبير في الصلاة، والمشهور استحباب الرفع نعم ذهب السيد المرتضى إلى القول بوجوبه في تكبيرات الصلاة كلها. وحد الرفع إما إلى النحر على قول بشرط ألا يتجاوز بهما الأذنين، أو إلى حذو منكبيه أو حيال حديه بشرط ألا يتجاوز بهما الأذنين أيضاً. وذهب الشيخ رحمه الله إلى القول برفعهما محاذياً بهما شحمتي أذنيه .
(٤)4- أي في افتتاح الصلاة.

:  · /kafi/3/296/