Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٩٥

منها في نفسي وجماعة خَدَمي وعيالي ، فلمّا سمعت ذلك من هشام عملت به ، فأَذْهَبَ الله عنِّي وعن عيالي العلل١.

34 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لو أنَّ مؤذِّناً أعاد في الشّهادة وفي حيَّ على الصّلاة ، أو حيَّ على الفلاح المرَّتين والثلاث وأكثر من ذلك، إذا كان إنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم، لم يكن به بأس٢.

35 - جماعة عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفري قال: سمعته يقول: أذَّنْ في بيتك فإنّه يطرد الشّيطان، ويستحبّ من أجل الصّبيان٣.

185- باب القول عند دخول المسجد والخروج منه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد الراشديّ، عن يونس، عنهم(عليه السلام) قال : قال : الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت، وباليسرى إذا خرجتَ٤.

2 - عليُّ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا دخلت المسجد فصل على النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)، وإذا خرجت فافعل ذلك .

3 - وعنه ، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبَان؛ ومعاوية بن وهب قالا : قال أبو عبد الله(عليه السلام): إذا قمت إلى الصّلاة فقل : اللّهمَّ إنّي أُقدّم إليك محمّداً(صلی الله علیه وآله وسلم)بين يَدَي حاجتي، وأتوجّه به إليك، فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقرَّبين،

(١)1- التهذيب 2 ، 6 - باب الأذان والإقامة ، ح 47 . الفقيه 1 ، 44 - باب الأذان والإقامة و . . . ، ح 41 وفي آخره : والحمد الله . وفيه : هشام بن أبي إبراهيم .
(٢)2- التهذيب 2 ، 7 - باب عدد فصول ... ، ح 18 .الاستبصار 1، 167 - باب عدد فصول الأذان والإقامة ،ح 18.وبمضمونه أفتى الأصحاب رضوان الله عليهم .
(٣)3- قوله(عليه السلام): من أجل الصبيان، أي لا يستولي عليهم الشيطان ولا يضرهم أو يتعلمون الأذان، والأول أظهر، مرآة المجلسي 96/15
(٤)4- لا خلاف بين أصحابنا في استحباب تقديم اليمنى عند الدخول إلى المساجد واليسرى عند الخروج والعكس عند دخول الخلاء أيضاً.

:  · /kafi/3/295/