Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٩٢

18 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ قال : لا١.

19 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبَان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاريِّ قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إقامة المرأة أن تكبّر ، وتَشْهَدَ أن لا إله إلّا الله وأنَّ محمّداً عبده ورسوله .

20 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا هارون ، الإقامة من الصلاة، إذا أقَمْتَ فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك٢.

21 - وبهذا الإسناد، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: لا يُقِم أحدكم الصلاة وهو ماش، ولا راكب، ولا مضطجع، إلّا أن يكون مريضاً، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة ٣.

22 - الحسين بن محمّد الأشعريُّ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليِّ بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا دخل الرَّجل المسجد وهو لا يأتمُّ بصاحبه، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان، فخشي إن هو أذَّن وأقام أن يركع، فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، وليدخل في الصلاة٤.

23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران [بن علي] الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن

(١)1- التهذيب ،2 نفس ،الباب ح 40 . وروى بمعناه في الفقيه 1 ، نفس ،الباب ، ح 45 و 47 . هذا وقد نص أصحابنا على استحباب الأذان والإقامة لكل من الرجل والمرأة، ولكن اشترطوا أن تسرّ المرأة به، ولو أذنت المرأة للنساء جاز فراجع شرائع الإسلام للمحقق 1 / 74-75 .
(٢)2- التهذيب ،2، 6 - باب الأذان والإقامة ، ح 25 . الاستبصار 1 ، 164 - باب الكلام في حال الإقامة ح 4 . ، قوله(عليه السلام): إذا أقمت أي إذا قلت قد قامت الصلاة بقرينة كونه أوفق بسائر الأخبار الواردة والمشهور كراهة الكلام حينئذ .
(٣)3- التهذيب ،2 نفس الباب، ح 37 وفي ذيله في صلاة بدل في الصلاة وفيه لا يقيم بدل : لا يُقِيمُ ....
(٤)4- التهذيب 2 ، 14 - باب الأذان والإقامة، ح 18 . وقد دل على وحدة التهليل في آخر الإقامة لعذر من الأعذار.

:  · /kafi/3/292/