Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٩١

وسئل عن الرّجل يؤذِّن ويقيم ليصلّي وحده، فيجيء رجلٌ آخر فيقول له: نصلّي جماعة، فهل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذّن ويقيم١.

14 - محمّد بن أسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال في الرَّجل ينسي الأذان والإقامة حتّى يدخل في الصلاة، قال : إن كان ذَكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيِّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، وليُقِمْ ، وإن كان قد قرأ فليتمَّ صلاته٢.

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من سهى في الأذان فقدّم أو أخّر، عاد على الأوّل الّذي أخّره حتّى يمضي على آخره٣.

16 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : يؤذُن الرَّجل وهو جالس، ولا يقم إلّا وهو قائم، وتؤذِّن وأنت راكب ، ولا تُقِم إلّا وأنت على الأرض٤.

17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : يؤذِّن الرَّجل وهو على غير القبلة؟ قال : إذا كان التشهّد٥مستقبل القبلة فلا بأس٦.

(١)1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح .. والمقصود بالعارف في الرواية المؤمن، ولذا استدل بعضهم بهذه الرواية على اشتراط الإيمان في المؤذن إضافة إلى الإسلام وبما دل على بطلان عبادة المخالف، واشتراط الإسلام في المؤذن إجماعي .
(٢)2- التهذيب 2 ، 14 - باب الأذان والإقامة ، ح 4. الاستبصار 1 ، 166 - باب من نسي الأذان والإقامة حتى صلى ح أو . . . ، ح 6 . الفقيه 1، 44 - باب الأذان والإقامة و . . . ، ح 31 وأخرجه عن زيد الشحام . واعلم أن الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها، وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الاتيان بالإقامة، ولم أقف على مصرّح به سوى المحقق وابن أبي عقيل، وحكى فخر المحققين الاجماع على عدم الرجوع إليه مع الاتيان بالإقامة، وعكس الشهيد الثاني رحمه الله ، وهو غير واضح، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الإمام والمنفرد مرآة المجلسي 88/15
(٣)3- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 17
(٤)4- التهذيب 2 ، 6 - باب الأذان والإقامة ، ح 35 الاستبصار 1 ، 165 - باب الأذان جالساً أو راكباً ، ح 2 . وفيهما : عن عبد صالح(عليه السلام). هذا وقد نقل الاجماع عندنا على استحباب القيام في الأذان والإقامة ولكن هناك من أصحابنا من ذهب إلى اعتبار القيام كالطهارة شرطاً في كل منهما .
(٥)5- أي كان حال النطق بالشهادتين مستقبل القبلة.
(٦)6- الفقيه 1 ، 44 - باب الأذان والإقامة و . . . ،ح 15 بتفاوت، وفيه : المتشهد بدل: التشهد التهذيب2 ، نفس الباب، ح 36 بتفاوت في صدره وأخرجه عن فضالة عن العلا، عن محمد عن أحدهما (عليهم السلام). هذا وقد نص: أصحابنا على أن استقبال القبلة في كل من الأذان والإقامة مستحب وليس واجباً ولا شرطاً ، نعم ، نقل عن بعضهم اشتراط استقبالها في خصوص الشهادتين فيهما وهو خلاف ما عليه الأكثر .

:  · /kafi/3/291/