Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٩٠

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أحدهما

(عليهم السلام)قال: سألته أيجزىء أذان واحد؟١قال : إن صلّيت جماعة لم يجزىء إلّا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة ، إلّا الفجر والمغرب، فإنّه ينبغي أن تؤذِّن فيهما وتقيم ، من أجل أنّه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات ٢.

10 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ،عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أيتكلّم الرَّجل في الأذان؟ قال : لا بأس. قلت: في الإقامة قال : لا٣.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : لا بأس أن يؤذّن الرَّجل من غير وضوء، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء ٤.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟ قال: ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرَّقوا أعاد الأذان٥.

13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : سئل عن الأذان ، هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذِّن به إلّا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان فأذَّن ،به ، وإن لم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به .

(١)1- يعني بغير إقامة .
(٢)2- التهذيب ،2 نفس الباب .. الاستبصار ، ، 163 - باب الأذان والأقامة في صلاة المغرب و... ح2
(٣)3- التهذيب 2 6 - باب الأذان والإقامة ح 22 الاستبصار 1، 164 - باب الكلام في حال الإقامة ، ح 1 . ، . والمشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم هو استحباب عدم الكلام في الأذان والإقامة، بل نفي الخلاف عنه - كما في المنتهى - بين أهل العلم فيما يتعلق بالإقامة. ولذا حملت هذه الروايات على الكراهة والكراهة المغلّظة بعد : قد قامت الصلاة. وإن كان الشهيدان قد نصّا على إعادة الأذان فيما لو تكلم خلاله بما هو خارج عن رسمه فوات الموالاة ونقل الشهيد الثاني عن الشهيد الأول وغيره الفتوى بإعادة الإقامة لو تكلم في أثنائها مطلقاً، وقال : والنص ورد بإعادتها بالكلام بعدها .
(٤)4- التهذيب ،2 نفس الباب، ح 20 . وأخرجه عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام).
(٥)5- التهذيب 2 ، 14 - باب الأذان والإقامة ، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 74/1: «ولو صلّي الإمام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق، فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا، وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة» .

:  · /kafi/3/290/