9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أحدهما
(عليهم السلام)قال: سألته أيجزىء أذان واحد؟١قال : إن صلّيت جماعة لم يجزىء إلّا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة ، إلّا الفجر والمغرب، فإنّه ينبغي أن تؤذِّن فيهما وتقيم ، من أجل أنّه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات ٢.
10 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ،عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أيتكلّم الرَّجل في الأذان؟ قال : لا بأس. قلت: في الإقامة قال : لا٣.
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال : لا بأس أن يؤذّن الرَّجل من غير وضوء، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء ٤.
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟ قال: ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرَّقوا أعاد الأذان٥.
13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : سئل عن الأذان ، هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذِّن به إلّا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان فأذَّن ،به ، وإن لم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به .
:
· /kafi/3/290/