4 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : الأذان مَثْنى مَثْنى ، والإقامة مَثْنى مَثْنى١.
5 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قال يا زرارة، تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين٢.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن التثويب في الأذان والإقامة، فقال : ما نعرفه٣.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): إذا اذَّنت فأَفْصِح بالألف والهاء ، وصلّ على النبيِّ كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان وغيره٤.
8 - عنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا أذَّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان الملائكة، وإذا أقمت صلّى خلفك صفٌ من الملائكة٥.
(١)1- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 10 . الاستبصار 1، نفس الباب، ح 10 .
(٢)2- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 6 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 6 .
(٣)3- التهذيب ،2 ، نفس الباب، ح 16 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 16 . الفقيه 1، 44 - باب الأذان والإقامة و . . . ، ح 33 . وقوله : ما نعرفه : إنكار منه(عليه السلام)لمشروعينه. قال في المنتهى : الأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخاً فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمّي الدعاء تثويباً لذلك . وقيل : من ثاب يثوب إذا رجع . فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة فإن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة، فقد دعاهم إليها، فإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها. وقد ذهب بعض فقهائنا كالمحقق إلى كراهة الشويب، يقول رحمه الله في الشرائع : وكذا يكره قول : الصلاة خير من النوم ولكن البعض ذهب إلى تحريم ذلك كالشهيد الثاني حيث يقول في المسالك 24/1 : بل الأصح التحريم ، لأن الأذان والإقامة سنتان متلقيتان من الشرع كسائر العبادات فالزيادة فيهما تشريع ، محرم ، كما يحرم زيادة محمد وآله خير البرية، وإن كانوا(عليه السلام) خير البرية».
(٤)4- قيل : بأن المقصود بالألف ألف (الله) الأخيرة غير المكتوبة وهاؤه في آخر الشهادتين وعن ابن إدريس : المراد بالهاء ؛ هاء لا إله لا هاء أشهد ولا هاء الله فإنهما مبنيتان. هذا وما ذهب إليه أكثر الأصحاب استحباب الصلاة عليه كلما ذكر دون الفرض والإيجاب. هذا وقد روى الشيخ في التهذيب 2 ، 6 - باب الأذان والإقامة ، ح 44 بنفس السند عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء والإقامة حَدْر .
(٥)5- التهذيب 2 ، 6 - باب الأذان والإقامة ، ح 13 بتفاوت . الفقيه 1، 44 - باب الأذان والإقامة، ح 24 بتفاوت مرسلاً .