Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٩٣

الأذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس١.

24 - محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال : القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كلّها، إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلّيها٢.

25 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن جابر أنَّ أبا عبد الله (عليه السلام)كان يؤذِّن، ويقيمُ غيره، وقال: كان يقيم وقد أذَّن غيره٣

26 - جماعة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن الحسن بن السريِّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: الأذان ترتيل والإقامة حَدْرٌ٤.

27 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران رفعه قال : قال : ثلاثة يوم القيامة على كثبان المسك، أحدهم مؤذِّن أذْن احتساباً ٥.

28 - محمّد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبيّ ، عن محمّد بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول : المؤذِّن يُغْفَرُ له مدى صوته ويشهد له كلِّ شيء سمعه٦.

(١)1- التهذيب 2، 6 - باب الأذان والإقامة ، ح 16 . ولا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح وأما جواز تقديمه في الصبح مع استحباب إعادته بعده فهو مختار الشيخ وأكثر الأصحاب، ومنع ابن إدريس عن تقديمه في الصبح أيضاً وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل المصرية، وابن الجنيد وأبي الصلاح والجعفي، والأول أقوى والتفصيل المذكور في الرواية لم أره في كلام الأصحاب، ويمكن حمله على أنه لا يكتفي به للجماعة وأما المنفرد فيجوز له ترك الأذان ولو اكتفى به لم يكن به بأس ... الخ مرآة المجلسي 91/15
(٢)2- التهذيب 2 ، 7 - باب عدد فصول الأذان و ...، ح 21 . وأخرجه عنه ، عن أحمد بن محمد قال : ... هكذا موقوفا .
(٣)3- التهذيب 2 ، 14 - باب الأذان والإقامة ح.19 الفقيه 1، 44 - باب الأذان والإقامة و...، ح 40 عن علي(عليه السلام). ويدل على جواز أن يكون المؤذن غير المقيم وبالعكس.
(٤)4- التهذيب 2 ، 7 - باب عدد فصول ... ، ح 25 والحذر الإسراع في قبال الترتيل الذي هو التأنّي .
(٥)5- احتساباً أي تقرباً إلى الله وطلباً لمرضاته وثوابه.
(٦)6- التهذيب 2 ، 6 - باب الأذان والإقامة ، ح 15 . وأخرج في الفقيه 1 ، 44 -باب الأذان والإقامة و . . . ، ح 19 عن أبي جعفر(عليه السلام)بهذا المعنى وأن بتفاوت وزيادة فراجع . قوله(عليه السلام): ويشهد له أي يصدقه في حال الأذان الملائكة وسائر ذوي العقول، أو الأعم منهم ومن غيرهم بلسان الحال، إذ كلها لدلالتها على وجود الصانع ووحدته وعلمه ،وحكمته كأنها تشهد للمؤذن بصدق مقاله أو يشهد له يوم القيامة و.... مرآة المجلسي 19/15.

:  · /kafi/3/293/