Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٨٦

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك، فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإنَّ الله عزّ وجلَّ قال لنبيّه(صلی الله علیه وآله وسلم)في الفريضة:﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾١واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك٢.

7- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أَبَان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أحدهما(عليهم السلام)أنه قال في الرَّجل يتثاءب ويتمطّى في الصلاة، قال : هو من الشيطان ولا يملكه٣.

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الوليد٤قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله(عليه السلام)، فسأله ناجية أبو حبيب فقال له : جَعَلَني الله فِداك، إنَّ لي رحى أطحن فيها، فربّما قمت في ساعة من اللّيل فأعرف من الرحى أنَّ الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأوقظه ؟ قال : نعم، أنت في طاعة الله عزَّ وجلَّ تطلب رزقه ٥

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا قمت في الصلاة، لا تعبَثْ بلحيتك ولا برأسك، ولا تعبَثْ بالحصى وأنت تصلّي، إلّا أن تسوي حيث تسجد فإنّه لا بأس.

(١)1- سورة البقرة / 144 .
(٢)2- التهديب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما . باب أحكام السهو في الصلاة وما . . . ، ح 83 وكرره برقم 2 00، ح 83 . وكرره برقم 2 من الباب 15 من هذا الجزء من التهذيب أيضاً. الاستبصار 1، 244 - باب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار، ح .. هذا ولا خلاف بين أصحابنا في الجملة، بل عن غير واحد دعوى الاجماع على أن تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف موجب البطلان الصلاة، وإن كان هنالك خلاف بينهم فهو في أن المبطل كون الالتفات بتمام البدن وعدمه وكونه إلى الخلف وعدمه وذلك تبعاً لاختلاف النصوص هذا وقد حمل الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقاً، كما حمل هذه الرواية هناك على الالتفات بكل البدن .
(٣)3- التهذيب ،2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ذيل ح 184 بتفاوت وستد مختلف.
(٤)4- الظاهر أنه ذريح المحاربي ويحتمل أنه المثنى بن الوليد .
(٥)5- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 185 . الفقيه 1 ، 53 - باب المصلي يريد الحاجة ، ح 7 بتفاوت ويدل على أن الضرب على الحائط أو تحريك اليد بالإشارة أثناء الصلاة لحاجة يريد المصلّي التنبيه عليها لا يبطل الصلاة. ولا بد من تقييده بما إذا لم يؤد إلى محو صورة الصلاة فيكون مبطلا وغير جائز .

:  · /kafi/3/286/