أو ابنته تصلّي بحذاه في الزَّاوية الأُخرى؟ فقال : لا ينبغي له ذلك، فإن كان بينهما شبرّ أجزأه ؛ قال : وسألته عن الرَّجل والمرأة يتزاملان في المحمل، يصلّيان جميعاً؟ فقال: لا، ولكن يصلّي الرَّجل ، فإذا صلّى صَلَّيت المرأة١.
5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القميّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرَّجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جَنْبَته؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرَّه، وإن كانت تصلّي، فلا ٢.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يصلّي، وعائشة نائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلّي٣.
7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن رواه،عن أبي عبد الله(عليه السلام): في الرَّجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه، أو إلى جانبه؟ فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس٤.
182- باب الخشوع في الصلاة وكراهية العَبَث
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا قمت في الصّلاة فعليك بالإقبال على صلاتك٥، فإنّما يحسب لك منها ما أقبلتَ عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا
:
· /kafi/3/284/