Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٨٢

وهب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يجعل العَنَزَة بين يديه إذا صلّى١.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: كان طول دخل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)ذراعاً، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه، يستتر به ممّن يمر بين يديه٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرَّجل هل يقطع صلاته شيءٌ ممّا يمرُّ بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاةَ المؤمن شيءٌ، ولكن ادرؤوا ما استطعتم٣.

4 - وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : لا يقطع الصّلاة شيء، لا كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعاً من الأرض فقد استترتَ٤.

[قال الكليني : ] والفضل في هذا أن تستتر بشيء وتضع بين يديك ما تتّقي به من المارّ، فإن لم تفعل فليس به بأس، لأنَّ الّذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمرُّ بين يديه، ولكن ذلك أدب الصّلاة وتَوْقيرها .

5 - عليُّ بن إبراهيم رفعه، عن محمّد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله(عليه السلام)فقال له : رأيتُ ابنك موسى(عليه السلام)يصلّي والنّاس يمرُّون بين يديه فلا ينهاهم، وفيه ما فيه، فقال أبو عبد الله(عليه السلام): ادعوا لي موسى، فدُعي فقال له : يا بنيَّ، إنَّ أبا حنيفة يذكر

، أنك كنتَ تصلّي والنّاس يمرُّون بين يديك فلم تنههم ؟ فقال : نعم، يا أبهُ إِنَّ الَّذي كنت أصلّي

(١)1- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 172 . الاستبصار ،1، 245 - باب ما يمر بين يديّ المصلي ، ح 1 . والعَنَزَة : أطول من العصا وأقصر من الرمح - كما في الصحاح ..
(٢)2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 173 . ورواه ذيل حبرقم 114 من الباب 11 وذيل ح برقم 2 من الباب 240 من الجزء من الاستبصار بتفاوت فيهما الاستبصار 1 ، 245 - باب ما يمر بين يدي المصلّي ، ح 2 . والرَّحل : - للبعير - على ما في النهاية، كالسرج للفرس ، وقيل : أريد بطول الرحل ارتفاعه من الأرض ، يعني : : السمك ويدل الحديث كسابقه على استحباب اتخاذ المصلّي سترة، وهو مما أجمع عليه الأصحاب رضوان الله عليهم، وقدرت بمقدار ذراع، واستحبابها مطلق بحسب الظاهر إن في الصحاري والأماكن المكشوفة أو في الأبنية إذا كان موقف المصلي بعيداً عن الحائط أو السارية.
(٣)3- التهذيب ،2، نفس الباب، ح 174 وفيه المسلم بدل المؤمن الاستبصار 1، نفس الباب، ح 3 وقوله(عليه السلام): أدرؤوا . . . : أي ادفعوا المار، وقد استدل الشهيد في الذكرى بهذا الحديث على استحباب دفع المارّ من أمام المصلّي، ولكن بشرط عدم انجرار ذلك إلى القتال والعراك، وإلا لم يجز.
(٤)4- التهذيب ،2 نفس الباب ح 175 . الاستبصار 1 ، نفس الباب ، ح 4 .

:  · /kafi/3/282/