Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٧٥

فَضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن زرارة١قال : قال لي : أتدري لم جعل الذِّراع والذِّراعان ؟ قال : قلت : لِمَ؟ قال : لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشّمس إلى أن يبلغ ذراعاً، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النّافلة ٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منهال قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الوقت الّذي لا ينبغي لي [ أن يتنقّل] إذا جاء الزَّوال؟ قال : ذراع إلى مثله٣.

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته٤عن الرَّجل يأتي المسجد وقد صلّى أهْلُه٥، أيبتدىء بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال : إن كان وقت حَسَن٦فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت، فليبدأ بالفريضة، وهو حقُّ الله عزَّ وجلَّ ، ثمَّ ليتطوّع بما شاء، إلّا هو موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النّوافل ، إلّا أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلّى الإنسان وحده، أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوَّل الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النَّوافل من أوَّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت٧.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت : أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال : نعم، في أوَّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك، فابدأ بالمكتوبة ٨.

(١)1- في التهذيب والاستبصار: عن أبي جعفر(عليه السلام).
(٢)2- الاستبصار 1، 147 - باب أول وقت الظهر والعصر ، ح 20 بتفاوت يسير . التهذيب 2، 4 - باب وقت الصلاة وعلامة كل . . . ، ضمن ح ضمن ح 55 بتفاوت يسير الفقيه 1 ، 32 - باب مواقيت الصلاة، ضمن ح 8 بتفاوت . وقوله : لمكان القريضة أي إنما جعل ذلك وهو الذراع والذراعان لئلا تزاحم النافلة الفريضة، لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك .
(٣)3- «الضمير المرفوع في (جاء) راجع إلى الوقت والزوال : فاعل : لا ينبغي . والمراد به نافلة الزوال. وقوله : إلى مثله لبيان وقت فضيلة الظهر، أي فصل الظهر إلى ذراع آخر أو لبيان وقت نافلة العصر، والأول أظهر . ... »مرآة المجلسي 54/15 .
(٤)4- في التهذيب : سألت أبا عبد الله(عليه السلام).
(٥)5- الضمير يعود إلى المسجد يعنى أهل المسجد المصلّين فيه.
(٦)6- في وقت حسن أي وقت يتسع للتطوع والفريضة بَعْدُ .
(٧)7- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت، ح 88 بتفاوت يسير . وروى صدره بتفاوت إلى قوله : ثم ليتطوع ما شاء، في الفقيه 1 ، 56 - باب الجماعة وفضلها ، ح .75 . قوله(عليه السلام): .... من أول الوقت إلى قريب من ... الخ : المواد بالأول والآخر هنا أول الوقت الفضيلي وآخره .
(٨)8- التهذيب 2 ، نفس الباب، نفس الباب، ح 89

:  · /kafi/3/275/