Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٧٤

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عبّاس النّاقد قال: تفرَّق ما كان في يدي، وتفرَّق عنّي حرفائي١فشكوت ذلك إلى أبي محمّد(عليه السلام)٢فقال لي : اجمع بين الصّلاتين الظّهر والعصر ترى ما تحبُّ ٣.

176- باب الصلاة التي تُصَلّى في كل وقت

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد المكاريّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد عبد الله(عليه السلام)قال : خمس صلوات تصلّيهنّ في كلِّ وقت : صلاة الكسوف، والصّلاة على الميّت، وصلاة الإحرام، والصّلاة الّتي تفوت، وصلاة الطّواف من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى اللّيل٤.

2 -محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار ، جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : خمس صلوات لا تُتْرك على كلِّ حال : إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تُحْرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرتَ ، وصلاة الجنازة٥.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : أربع صلوات يصلّيهنّ الرجل في كلِّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتَها، وصلاة ركعتي الطواف الفريضة، وصلاة الكسوف والصلاة على الميّت، هؤلاء تصليهنّ في الساعات كلّها٦.

177- باب التطوّع في وقت الفريضة والساعات التي لا يُصَلّى فيها

1 - الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن

(١)1- الحرفاء: جمع حريف، وهو المعامل في الحرفة.
(٢)2- في التهذيب : إلى أبي عبد الله(عليه السلام). وما هنا في الفروع أظهر.
(٣)3- التهذيب 2، نفس الباب، ح 86 . وهذا الحديث وإن دل على استحباب الجمع إلا أنه يمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق، لامتناع أن يكون ترك النافلة بين الظهر والعصر مستحباً. والحديث مجهول أيضاً.
(٤)4- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في ... ، ح 140 . وقوله : من الفجر ... الخ : لعله مرد على فقهاء العامة المانعين من الجواز في هذين الوقتين.
(٥)5- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في ...، ح 141 . وفي ذيله : . .. والجنازة .
(٦)6- الفقيه 1 ، 58 - باب الصلاة التي تصلى في كل وقت، ح 1 بتفاوت قليل. وقوله : طواف الفريضة : أي الطواف الواجب في الحج .

:  · /kafi/3/274/