Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٧٣

175- باب الجَمْع بين الصلاتَين

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : صلّى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)بالنّاس الظّهر والعصر حين زالت الشّمس في جماعة من غير علّة، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشَّفَق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)ليتّسع الوقت على أُمّته١.

2 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال : شِهِدْتُ المغرب ليلة مَطيرة في مسجد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، فحين كان قريباً من الشَّفَق نادوا وأقاموا الصّلاة، فصلّوا المغرب ، ثمَّ أمهلوا بالنّاس حتّى صلّوا ركعتين ، ثمَّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصّلاة، فصلّوا العشاء، ثمَّ انصرف النّاس إلى منازلهم، فسألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن ذلك، فقال: نعم، قد كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)عمل بهذا٢.

3- محمّد بن يحيى، عن سَلَمة بن الخطّاب، عن الحسين بن سَيف، عن حماد بن عثمان، عن محمّد بن حكيم، عن بن حكيم، عن أبي الحسن

(عليه السلام)قال : سمعته يقول: إذا جمعتّ بين الصّلاتين فلا تطوَّع بينهما٣.

4 -علي بن محمّد، عن محمّد بن موسى، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان ، قال : حدَّثني محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسنعن يقول : الجمع بین الصّلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، فإذا كان بينهما تطوُّع فلا جمع.

5- علي بن محمّد، عن الفضل بن محمّد، عن يحيى بن أبي زكريا، عن أبان، عن صفوان الجمّال قال: صلى بنا أبو عبد الله(عليه السلام) الظّهر والعصر عندما زالت الشّمس بأذان وإقامتين، وقال : إنّي على حاجة فتنفّلوا٤.

(١)1- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ، ح 83. الاستبصار ،1، 149 - باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 42 . هذا، وجواز الجمع مطلقاً بين الصلاتين هو مذهب الإمامية كما نص عليه الشهيد في الذكرى وإن كانت النصوص قد دلّت على استحباب التفريق بينهما ليأتي بكل واحدة في وقتها الفضيلي.
(٢)2- عمل بهذا : أي بالجمع بين العشائين والحديث ضعيف على المشهور.
(٣)3- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ، ح 87 والحديث ضعيف . ولعل معناه : أنه مع التطوع لا جمع، كما ينص عليه الحديث التالي مع وحدة الراوي فيهما.
(٤)4- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 85 . وقد دل الحديث على جواز الاتيان بنافلة الظهرين بعد العصر. وعلى جواز الجمع وأنه لحاجة. والحديث مجهول.

:  · /kafi/3/273/