Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٧٢

صلاته؟ قال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجّهاً إلى دُبُر القبلة فليقطع الصّلاة، ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة، ثمَّ يفتتح الصّلاة ١.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرَّجل يكون في قَفْر من الأرض في يوم غيم، فيصلّي لغير القبلة ، ثمَّ يصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة، كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فَلْيُعِد صلاته، وإن كان مضى الوقت فَحَسْبُهُ اجتهاده٢.

10 - عنه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن قِبلَة المُتحيّر؟ فقال: يصلّي حيث يشاء وروي أيضاً أنّه يصلّي إلى أربع جوانب .

11 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت، ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجْزَاتْ عنك٣.

12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته : هل كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)يصلّي إلى بيت المقدس؟ قال: نعم، فقلت : أكان يجعل الكعبة خَلْفَ ظَهْره؟ فقال: أمّا إذا كان بمكّة فلا ، وأمّا إذا هاجر إلى المدينة فنعم، حتّى حُوّل إلى الكعبة .

(١)1- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 27 . وكرره برقم 13 من الباب 9 من نفس الجزء . الاستبصار 1 ، 161 - باب من صلى إلى غير القبلة ثم تبين ...، ح 11 .
(٢)2- التهذيب 2 ، 5 - باب القبلة ، ح 20 . وكرره برقم 11 من الباب 9 من نفس الجزء. الاستبصار 1 ، 161 - باب من صلّى إلى غير القبلة ثم تبين ...، ح 2 . والقفر : الأرض البلقع لا ماء ولا نبات. وقوله : ثم يصحى : أي يذهب الغيم من السماء فتنجلي .
(٣)3- التهذيب 2، 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة كل . . . ، ح 61 . الفقيه 1 ، 32 - باب مواقيت الصلاة ، ح 21 . ولا بد من حمل قوله (عليهم السلام) وأنت ترى على الاعتقاد والجزم بدخول الوقت ثم ينكشف خطأ اعتقاده، وإلا بأن كان - عندما شرع في الصلاة - ظانا دخول الوقت، فقد ذهب كثير من فقهائنا إلى القول بصحة الصلاة عندئذ أيضاً، وإن خالف فيها البعض منهم فحكموا بوجوب الإعادة إن انكشف الخطأ أثناء الصلاة وذلك لعدم تجويزهم التعويل على الظن في الوقت، كما يستفاد من الحديث أنه لو انكشف وقوع الصلاة بتمامها خارج الوقت بطلان الصلاة ووجوب إعادتها في الوقت.

:  · /kafi/3/272/