Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٧١

4 - وبهذا الإسناد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)في رجل صلّى الغداة بليل، غَرَّهُ من ذلك القمر، ونام حتّى طلعت الشمس، فأخبر أنّه صلّى بِلَيلٍ ، قال : يعيد صلاته١.

5- عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إبراهيم النّوفليّ ، عن الحسين بن المختار، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي رجلٌ مؤذِّن ، فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت؟ فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات وَلاءً فقد زالت الشّمس، وقد دخل وقت الصّلاة٢.

6 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له٣.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): يجزىء التحرِّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلَة٤.

8 - أحمد بن إدريس ؛ ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صَدَقة، عن عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : في رجل صلّى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصّلاة قبل أن يفرغ من

(١)1- التهذيب 2 ، 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من ... ، ح .6 . هذا، ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم ولا إشكال عندهم في بطلان الصلاة قبل دخول وقتها، يقول المحقق في الشرائع 64/1: «ولو صلّى قبل الوقت عامداً أو جاهلاً أو ناسياً كانت صلاته باطلة ».
(٢)2- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ، ح 48 . الفقيه 1 ، 32 - باب مواقيت الصلاة ، ح 24 . هذا، وقد علقنا فيما سبق على كون صياح الديك علامة على دخول الوقت. والحديث هذا ضعيف على المشهور.
(٣)3- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 42 . وذكره أيضاً برقم 5 من الباب 9 من هذا الجزء الاستبصار 1، 145 - باب من صلى في غير الوقت، ح 1 .
(٤)4- التهذيب 2 ، 5 - باب القبلة ، ح 14 . الاستبصار 1، 160 - باب من اشتبه عليه القبلة في ... ، ح 3 . الفقيه 1، 42 - باب القبلة ، ح 5 وفيه : المتحيّر بدل التحري والتحري : الفحص وطلب أحرى الأمرين أو الأمور، والاجتهاد في طلب القبلة.

:  · /kafi/3/271/