7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن البول يصيب الجسد، قال: صبّ عليه الماء مرَّتين .
وروي١أنّه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره .
وروي: أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يُدْلكَ.
8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان ، عن رَوْح بن عبد الرَّحيم قال : بال أبو عبد الله (عليه السلام)وأنا قائم على رأسه ومعي أداوة، أو٢قال : كوز، فلمّا انقطع انقطع شَخْبُ البول قال بيده هكذا٣إليَّ ، فناولته بالماء فتوضّأ مكانَهُ ٤.
14 - باب مقدار الماء الذي يجزىء للوضوء والغسل ومن تَعَدِّى في الوضوء
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : يأخذ أحدكم الرَّاحة من الدَّهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل ،عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : إنّما الوضوء حدَّ من حدود الله ليعلم الله يطيعه ومن يعصيه، وإنَّ المؤمن لا ينجّسه شيء إنّما يكفيه مثل الدَّهن٥.
:
· /kafi/3/26/