Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٦

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن البول يصيب الجسد، قال: صبّ عليه الماء مرَّتين .

وروي١أنّه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره .

وروي: أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يُدْلكَ.

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان ، عن رَوْح بن عبد الرَّحيم قال : بال أبو عبد الله (عليه السلام)وأنا قائم على رأسه ومعي أداوة، أو٢قال : كوز، فلمّا انقطع انقطع شَخْبُ البول قال بيده هكذا٣إليَّ ، فناولته بالماء فتوضّأ مكانَهُ ٤.

14 - باب مقدار الماء الذي يجزىء للوضوء والغسل ومن تَعَدِّى في الوضوء

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : يأخذ أحدكم الرَّاحة من الدَّهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل ،عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : إنّما الوضوء حدَّ من حدود الله ليعلم الله يطيعه ومن يعصيه، وإنَّ المؤمن لا ينجّسه شيء إنّما يكفيه مثل الدَّهن٥.

(١)1- التهذيب 1 ، 3 - باب آداب الأحداث ...، ج 33 الاستبصار 1 ، 29 - باب مقدار ما يجزي من الماء في ح الاستنجاء من البول، ح 2 وروياه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله(عليه السلام). وقد روى الشيخ هذا الحديث في التهذيب بالإرسال وقال : ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله : بمثله ، يعني بمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة. هذا وقد احتمل المجلسي أن يراد بالمثلية الجنس تنبيها على أنه لا يجزي في التطهير من البول إلا الماء وهو مجمع عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم .
(٢)2- الترديد من الراوي .
(٣)3- قال بيده أي أشار بها .
(٤)4- التهذيب 1، 15 - باب آداب الأحداث . . . ، ح 25 .
(٥)5- التهذيب 1، 6 - باب حكم الجنابة وصفة ...، ح 78 . الفقيه 1 ، 8 - باب صفة وضوء رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، ح 5 مرسلاً. ومعنى أن المؤمن لا يُنجّسه شيء : يعني لا ينجّسه شيء من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد على الدهن كما في النجاسات الخبيثة بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان ولو باستعانة اليد الفيض في الوافي ج 4 ص 48 .

:  · /kafi/3/26/