3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وأبو داود، جميعاً عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فَرْقَد قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إنَّ أبي كان يقول : إِنَّ للوضوء حدًّا مَنْ تَعَدّاه لم يؤجر ؛ وكان أبي يقول : إنّما يتلدَّد، فقال له رجلٌ : وما حدُّه؟ قال: تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك ١.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : الجُنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه٢.
5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليه السلام)قال: سألته عن غسل الجنابة، كم يجزىء من الماء؟ فقال: كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ٣، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد ٤.
6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملئت يمينك٥.
7- عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب عن جميل، عن زرارة؛ عن أبي جعفر(عليه السلام)في الوضوء قال : إذا مسَّ جلدَكَ الماءُ فَحَسْبُكَ ٦.
8 - عليُّ ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت له:
:
· /kafi/3/27/