Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٧

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وأبو داود، جميعاً عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فَرْقَد قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول : إنَّ أبي كان يقول : إِنَّ للوضوء حدًّا مَنْ تَعَدّاه لم يؤجر ؛ وكان أبي يقول : إنّما يتلدَّد، فقال له رجلٌ : وما حدُّه؟ قال: تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك ١.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : الجُنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه٢.

5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليه السلام)قال: سألته عن غسل الجنابة، كم يجزىء من الماء؟ فقال: كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ٣، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد ٤.

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملئت يمينك٥.

7- عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب عن جميل، عن زرارة؛ عن أبي جعفر(عليه السلام)في الوضوء قال : إذا مسَّ جلدَكَ الماءُ فَحَسْبُكَ ٦.

8 - عليُّ ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت له:

(١)1- اللدد هو الخصومة الشديدة، ولعل المعنى أنه كثيراً ما يتخاصم في هذا الباب مع أبناء العامة حيث يهريقون الماء الكثير في غسلهم مواضع المسح وبذا يتجاوزون حد الوضوء، ولعل ذيل الحديث يؤيد هذا المعنى . وفي بعض النسخ: يتلذذ أي يتلذذ المكثر المتعدّي في صب الماء بتكرار الصب حتى يتجاوز الحد دون أن يشعر.
(٢)2- التهذيب : ، نفس الباب ، ح 71. الاستبصار 1 ، 73 - باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة و ....ح9
(٣)3- يعني زوجته .
(٤)4- التهذيب 1 ، 6 - باب حكم الجنابة وصفة ...، ح 73. الاستبصار 1 ، 73 - باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة و ...، ح 5 .
(٥)5- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح77 الاستبصار 1 ، نفس ،الباب ، ح 8 بتفاوت في الذيل فيهما .
(٦)6- التهذيب 1 ، نفس الباب، ح72. الاستبصار 1 ، نفس الباب، ح 10 فَحَسْبُكَ : أي كافيك، أو يكفيك .

:  · /kafi/3/27/