Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٥٥

4 - جماعةٌ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : كلُّ سهو في الصّلاة ١يطرح منها ، غير أنَّ الله تعالى يتمُّ بالنّوافل، إنَّ أوَّل ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قُبلت قُبل ما سواها، إنَّ الصّلاة إذا ارتفعت في أوَّل وقتها، رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول : حَفِظَتَني ، حفظك الله ، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها، رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول : ضَيَّعْتَني ، ضَيْعَكَ الله ٢.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت عبداً صالحاً(عليه السلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ :﴿ الّذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾؟٣قال : هو التّضييع٤.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن جعفر(عليه السلام)قال : بَيْنا رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) جالس في المسجد، إذ دخل رجلٌ فقام يصلّي ، فلم يتمَّ ركوعه ولا سجوده فقال(صلی الله علیه وآله وسلم): «نَقْرٌ كنَقْر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته، ليموتَنَّ على غير ديني»٥.

7 - عنه ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : قال : لا تتهاون بصلاتك، فإنَّ النبيَّ(صلی الله علیه وآله وسلم)قال عند موته : «ليس منّي من استخفَّ بصلاته ، ليس منّي من شرب مسكراً، لا يَرِدُ علىَّ الحوض لا والله» .

8 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن النّوفليَّ ، عن السكونيَّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم): «لا يزال الشَّيطان ذَعِراً ٦من المؤمن ما حافظ على

(١)1- المراد بالسهو في الصلاة عدم حضور القلب عندها أو المراد به كل زيادة ونقيصة سهوية لا تبطل الصلاة .
(٢)2- التهذيب 2 ، 12 - باب فضل الصلاة والمفروض منها و ... ، ح 15 بدون الصدر الفقيه 1 ، 30 - باب فضل الصلاة ، ح 5 و 6 بتفاوت وأخرجهما مرسلين عن الصادق(عليه السلام). ورجوع الصلاة يحتمل فيه أنه يكون في الآخرة بعد تجسيمها ليصح منها الخطاب، أو في الدنيا برجوع بركة ثوابها إليه، أو بعد ردّها وضرب وجهه بها عند عدم قبولها كما في بعض الأخبار .
(٣)3- سورة الماعون / 5
(٤)4- التهذيب ،2، نفس الباب، ح 16
(٥)5- التهذيب 2 نفس الباب، ح 17 . والتمثيل بنقر الغراب للدلالة على عدم إتمامه ركوعه ولا سجوده بالشكل المطلوب منه شرعاً، أي بدون طمأنينة فيهما ولا استقرار.
(٦)6- أي فزعاً خائفاً.

:  · /kafi/3/255/