Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٣٦

رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين ؛ ثمَّ أقبل عليُّ فقال : يا رزارة هل تدري ما عنى بذلك رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)؟ قال : قلت: لا، فقال : إنّما عَنَى : كُفّوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئاً، وردّوا علمهم إلى الله .

5- عدُّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن الحكم، عن سَيف بن عميرة، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ قال : فقال : قصرت الأبناء عن عمل الآباء فالحقوا الأبناء بالآباء لتقرَّ بذلك أعينهم١.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه سئل عمّن مات في الفَترَة، وعمّن لم يدرك الحَنْث ٢، والمعتوه٣؟ فقال : يحتجُّ الله عليهم، يرفع لهم ناراً فيقول لهم: ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن أبى قال: ها أنتم قد أمرتكم فعصيتموني .

7 - وبهذا الإسناد قال : ثلاثة يحتجّ عليهم، الأبكم٤، والطفل، ومن مات في الفترة فترفع لهم نار فيقال لهم ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن أبى قال تبارك وتعالى : هذا قد أمرتكم فعصيتموني .

166- باب النوادر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : سألته عن الجُنُب يغسل الميت؟ أو مَنْ غسل ميّتاً له أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : سواء، لا بأس بذلك، إذا كان جُنُباً غسل يده وتوضّأ وغسّل الميّت، فإن غسّل ميّتاً ثمّ توضّأ ثمَّ أتى أهله يجزيه غسل واحد لَهُما ٥

(١)1- الفقيه 1، 150 - باب حال من يموت من أطفال المؤمنين، ح 3 وأخرجه عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله(عليه السلام).
(٢)2- في القاموس : الحنث الأثم والذنب والمقصود من لم يوضع عليه قلم التكليف بَعدُ.
(٣)3- المعتوه: - كما في القاموس - المغلوب على عقله .
(٤)4- المقصود به الأخرس الذي جمع إلى خَرَسِهِ الصَّمَم أيضاً .
(٥)5- التهذيب 1، 23 - باب تلقين المحتضرين ، ح 95 بتفاوت يسير . ويدل الحديثّ على جواز أن يغسّل الجنب الميت، خلافاً للجعفي كما نقل عنه الشهيد الأول في الدروس. كما دل الحديث على استحباب الوضوء للجنب عند تغسيله للميت، واستحباب الوضوء لمن أراد الجماع وعليه غسل المسّ.

:  · /kafi/3/236/