الرِّضا(عليه السلام)يقول : يستنجى، ويغسل ما ظهر منه على الشَّرْج، ولا تدخل فيه الأنملة١.
4 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته الرَّجل إذا أراد أن يستنجي، بأيِّما يبدأ ؛ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة، ثمِّ عن بالإحليل٢ .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : نهى رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)أن يستنجي الرَّجل بيمينه ٣.
6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحسين بن عبد ربّه قال ،قلت له : ما تقول في الفص يُتَّخذ من حجارة زمرد؟ قال : لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نَزَعَهُ ٤.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : الاستنجاء باليمين من الجّفاء وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة ٥.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن جميل ،عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا انقطعت درة البول فَصُبَّ الماء ٦.
9 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن المغيرة عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: قلت له :
:
· /kafi/3/22/