2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبَان، عن رجل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه قال في الرَّجل يموت مع القوم في البحر، فقال: يُغسل ويُكَفِّن ويُصلّى عليه وَيُثَقل ويُرمى به في البحر١.
3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا مات الرَّجل في السّفينة، ولم يُقْدَر على الشّط، قال: يُكَفِّن، ويُحنّط، ويُلفّ في ثوب، ويُلقى في الماء٢.
4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمّار بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)قال : ما تقول في قوم كانوا في سَفَر، فهم يمشون على ساحل البحر ، فإذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر، وهم عراة ليس عليهم إلّا إزار، كيف يُصَلُّون عليه وهو عريان، وليس معهم فضل ثوب يكفّنونه فيه؟ قال: يُحْفَر له، ويوضع في لَحْده ، ويوضع اللَّبْنُ على عورته لتستر عورته باللَّبْن، ثمَّ يُصَلّى عليه، ثمَّ يدفن، قال: قلت: فلا يُصلّى عليه إذا دفن؟ قال : لا ، لا يصلّى على الميّت بعدما يُدفن، ولا يصلّى عليه وهو عريان حتّى تُوارى عورته٣.
149- باب الصلاة على المصلوب والمرجوم والمُقْتَص منه
1-عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن بن عبد الرَّحمن، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : المرجوم والمرجومة يُغسّلان ويُحنّطان ويَلبسان الكفن قبل ذلك، ثمَّ يُرجَمان ويصلّى عليهما، والمقتصّ منه بمنزلة
:
· /kafi/3/208/